حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٠
ج: إذا كان بعد مسه الميت وقبل الحج قد اغتسل من الجنابة فحجه صحيح، وإذا لم يأت به ولكن أتى بغسل الاحرام أو غسل مستحب آخر فصحة حجه في نظري مشكلة لأني لا أرى كفاية الغسل المستحب كغسل الاحرام والأغسال الأخرى عن الغسل الواجب، فيمكنه الرجوع إلى من يرى من مراجع التقليد كفاية الغسل المستحب عن سائر الأغسال ويبني على صحة حجه.
152 س: - شخص أجنب بعد إحرام عمرة التمتع وقبل إحرام الحج ونسي أن يغتسل وأدى كل أعمال الحج وهو جنب.
فمع الالتفات إلى أن أعمال الحج ما عدا الطواف وصلاته غير مشروطة بالطهارة، وأن ترك الطواف إنما يكون مبطلا للحج إذا كان عن عمد أو عن جهل لا عن نسيان، ونظرا إلى أن سماحتكم تفتون بأن من الطهورين بحكم من لا يتمكن من الطواف ألا يصح اعتبار ناسي الشرط بحكم ناسي الأصل؟ كما أن نسيان الطواف بحسب الروايات المعتبر - قابل للتدارك، فهل يكون حكم ناسي الشرط حكم ناسي الأصل؟ وما الدليل على بطلان حج إنسان من هذا النوع؟ مع أن مقتضى نفي الحرج ودليل الرفع أنه معذور.
ج: لا يبعد أن يكون ناسي شرط الطهارة في السؤال ملحقا بناسي أصل الطواف، وعليه فحجه صحيح، فليأت بطواف الحج وصلاته، وطواف النساء وصلاته على طهارة، والأحوط أن يعيد سعيه أيضا.
وإذا كان رجع إلى وطنه فإن أمكنه أتى بها وإلا استناب عنه للطواف والسعي وإن كان في غير أشهر الحج.
ولما لم أجد من العلماء من يفتي بصحة حجه، بل ظاهر إطلاق كلماتهم البطلان، فالأحوط أن يحج هو حج التمتع السنة التالي أو يستنيب في عام آخر.
والتمسك بنفي الحرج أو حديث الرفع في هذا المورد في نظري لا يصح،
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست