حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٦
الثاني هل ما زال محرما ويستطيع إعادة عمله أم لا؟ وهل يجب عليه أن يعطي كفارة بسبب تقصيره ولبسه المخيط؟
ج: يصلي الشخص الأول صلاة الطواف في أي وقت ذكرها، وإذا ذكرها بعد أن خرج من مكة أتى بها في أي مكان ولو في وطنه وتجزي. وإذا ذكر الشخص الثاني الشوط الناقص في مكة وأتى به فلا إشكال، وإذا تذكر بعد رجوعه إلى وطنه فليستنيب عنه أحدا يأتي به، وهو على كل حال ليس محرما بل صار محلا، وبما أنه قصر ولبس المخيط جهلا فلا كفارة عليه.
139 س: - إذا قدم شخص طواف الحج وصلاته وسعيه وتقصيره على الوقوف بعرفات - جهلا بالحكم - ثم التفت بعد إتمام الحج، فهل يضر ذلك بحجه؟ وهل يجب عليه الكفارة؟
ج: إذا كان تقديمه لها بدون عذر يجب عليه أن يعيد الطواف والصلاة والسعي والتقصير، وكذا لو كان لعذر على الأحوط، ولا تجب عليه الكفارة في صورة الجهل.
140 س: إذا فعل شخص في طواف عمرة التمتع فعلا يوجب أن يكمل طوافه ويصلي صلاته ثم يعيدها احتياطا ولكنه بعد إكمال الطواف الأول أتى بالطواف الثاني قبل أن يصلي صلاة الطواف الأول عامدا أو ناسيا أو جاهلا، ثم صلى صلاة الطوافين، فما حكمه، وهل يكون ذلك قرانا بين طوافين؟
ج: ليس قرانا ولا إشكال فيه، إلا أنه إذا أخر صلاة الطواف الأول عالما عامدا فيحتمل أن يكون فعل معصية، ولكن لا يضر بطوافه أيضا.
141 س: - هل يجوز قطع الطواف أو السعي بعد شوط أو شوطين واستئنافه وإذا فعل ذلك فهل يصح طوافه أو سعيه؟ وما حكم قطع الطواف أو السعي قبل إتمام الشوط الأول؟
ج: لا يبعد في الفرض المذكور صحة طوافه وسعيه.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست