حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٢
ج: لا كفارة عليه.
119 س: في تزاحم الحجاج على تقبيل الحجر الأسود يمكن أن يغطي ثوب إحرام بعض الحجاج رأسهم أو رأس الآخرين، فإذا صادف ذلك فما حكمه؟
ج: إذا كان مصادفة فلا إشكال.
120 س: - إذا فعل الطفل المحرم بعض محرمات الاحرام التي فيها كفارة فهل تجب الكفارة أم لا؟ وإذا كان عليه فهل يعطيها وليه أو يعطيها هو بعد بلوغه؟
ج: على ولي الطفل أن يمنعه عن ارتكاب محرمات الاحرام، وفي الفرض المذكور تجب الكفارة، فإن كان الطفل غير مميز وأحرم به وليه وارتكب الطفل الصيد فكفارته تجب على وليه وكذا سائر الكفارات على الأحوط.
وإن كان الطفل مميزا فالأحوط أن يعطي وليه الكفارة من ماله هو بدون أن ينوي الوجوب عنه أو عن الصبي، يعني: يقصد أداء الكفارة التي وجبت سواء كانت عليه أو على الصبي المميز.
121 س: - ما حكم من لبس ثياب إحرامه بدون أن ينزع ثيابه الداخلية جهلا أو نسيانا حتى دخل مكة؟
ج: إحرامه صحيح ولا كفارة عليه، ويجب عليه فورا أن ينزع ما سوى لباس الاحرام.
122 س: - شخص دخل مكة قبل أشهر الحج أو فيها محرما بعمرة مفردة وأدى أعمالها وعندما جاء موسم الحج لا يسمحون له بالذهاب إلى الميقات ليحرم لعمرة التمتع، أو يخاف أن يقتلوه فما حكمه؟
ج: يحرم الشخص المذكور لعمرة التمتع من أدنى الحل (ميقات العمرة المفردة) ويأتي بها ويحج حج التمتع والأحوط أن يحج في السنة الثانية أيضا 123 س: - إذا ارتكب المحرم لعمرة التمتع الجماع أو اللواط
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست