حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٩
فيه إشكال؟
ج: إذا كان جدار السيارة منحرفا بشكل يصدق معه عرفا أنه ظلل رأسه فلا يجوز، أما إذا وقع ظل الجانب على رأس الرجل المحرم فجوازه لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الترك.
105 س: - بعض المعرفين (الحملة دارية) أو الموظفين الذين تشرفوا بالحج مرات وأدوا حجهم الواجب، يأتون في بعض السنوات بعمرة مفردة فقط ولو في أشهر الحج ويحلون من إحرامهم، ثم لا يحرمون عند الذهاب إلى عرفات من أجل أن يقوموا بخدمة حجاجهم بشكل أحسن، فهل في ذلك إشكال؟
ج: ما دام ليس في ذمتهم حج واجب فيجوز لهم بعد الاتيان بعمرة مفردة الخروج من مكة ويجوز لهم أن يدخلوها بدون إحرام مدة شهر من عمرتهم.
106 س: شخص أكمل أعمال عمرة التمتع ولكن قبل الاحرام للحج مرض وغاب عن الوعي بحيث لا يستطيع الذهاب إلى عرفات وأداء الأعمال. نعرف أنه لو كان محرما لكان حكمه حكم المحصور عن الحج، ولكن في هذه الحالة ما حكمه؟
ج: الشخص المذكور تنقلب عمرته عمرة مفردة، ولكن وجوب طواف النساء عليه غير معلوم وإن كان حسنا، فإذا لم يتمكن بنفسه يستنيب من يطوف عنه طواف النساء.
ولو بقيت استطاعته وجب عليه أن يحج في السنة التالية، وكذا لو كان الحج مستقرا عليه من قبل.
107 س: إذا ناب عن غيره في طواف عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في طواف الحج فهل يجب أن يلبس ثياب الاحرام؟
ج: الاحرام في طواف عمرة التمتع والعمرة المفردة واجب، وفي طواف الحج لا يجب.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست