حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٤
الميقات ويدخل مكة بغير إحرام إذا كان لم يمض شهر على عمرته؟
ج: نعم يجوز.
86 س: من كان محبوسا في مكة وعند ما خلي سبيله لم يستطع الذهاب إلى الميقات، فمن أين يحرم؟
ج: واجب هذا الشخص على الأحوط أن يحرم لعمرة التمتع من أقرب نقطة من الميقات يتمكن منها، ويؤدي حجه فإن كانت تلك أول سنة استطاعته ولم يبق مستطيعا للسنة التالية فحجه كاف ولا شئ عليه. أما إذا بقيت استطاعته إلى السنة التالية أو كان الحج مستقرا عليه من قبل فالأحوط وجوبا أن يعيد حج التمتع.
87 س: إذا أحرم بالنذر قبل الميقات وعندما وصل إلى جدة تيسر له الذهاب إلى المدينة فهل يجوز له أن يحل من إحرامه ويذهب إلى المدينة ثم يحرم من ميقات آخر ويدخل مكة؟
ج: العدول عن نية الاحرام لا يوجب الخروج من الاحرام، وبما أنه عقد إحرامه فلا يمكنه نية تجديده بنحو قطعي، نعم إذا أراد أن يجدد نيته في مسجد الشجرة برجاء المطلوبية فلا مانع منه.
نية الاحرام 88 س: هل يصح الاحرام في ما أضيف إلى مسجد الشجرة حديثا؟
ج: - نعم لا بأس به.
89 س: - ما دام معنى نية الاحرام توطين النفس على ترك محرماته، فكيف ينعقد نذر من يحرم بالنذر من بلده قبل الميقات وهو يعلم أنه يرتكب بعض محرمات الاحرام مثل الاستظلال بحكم سفره بالطائرة؟
ج: الظاهر أنه لا يعتبر في نية الاحرام العزم على ترك محرماته وتوطين النفس على ذلك، فلا تنافي علمه بارتكاب بعض محرمات الاحرام ولو مختارا، وعليه فينعقد نذره ويصح إحرامه.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست