حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٩
ج: إذا كان النائب معذورا في فعل بعض محرمات الاحرام فلا مانع من استئجاره ونيابته، وكفارة ذلك عليه هو.
71 - س: شخص استؤجر لحجة الاسلام نيابة عن آخر، وسافر إلى سورية ولم يوفق للحج وعاد إلى إيران، فهل له المطالبة بمصارف سفره من المنوب عنه؟
ج: ظاهر الحال أنهم يعطون أجرة الحج النيابي مقابل الذهاب وأداء أعمال الحج والرجوع، وهذا يستحق الأجير من أجرة المسمى بنسبة ما قطعه من الطريق، ولو كان علمه ذلك غير مفيد للمنوب عنه.
72 - س: من كانت قراءة صلاته وتلبيته غير صحيحة، هل يمكن أن يحج نيابة عن غيره، وعلى فرض عدم الجواز هل يمكن أن يستأجروه لحج النيابة بشرط أن يستأجر شخصا للتلبية وصلاة الطواف، أو يلبي تحت نظر المعلم؟
ج: إذا أمكنه أن يقرأ بشكل صحيح بتلقين من المعلم تجوز نيابته، وإلا فهي محل إشكال.
73 - س: امرأة كانت أوصت زوجها أن يحج لها ولم تقيد ذلك بحجة بلدية أو ميقاتية، وقبل زوجها الوصية وتساهل ولم يستأجر للحج عنها وذهبت أموالها، ثم توفي الزوج وأوصى شخصا أن يؤدي عنه الحج لزوجته، وله ورثة صغار، فهل تجيزون سماحتكم أن يؤدوا عنها حجة ميقاتية، لأنهم إذا أدوا عنها من مال الزوج حجة بلدية يقع صغاره في مشقة.
ج: الحج الموصى به ينصرف إلى الحج البلدي، فقد كان على الوصي أن يستأجر من يحج لها حجة بلدية، وإذا أتلف المال فهو ضامن لحجة بلدية، ويجب فعلا أن يحجوا عنها حجة بلدية وإن كان للميت أطفال صغار.
74 - س: شخص كان في حياته يصلي ويصوم وقد حج، ومع ذلك أوصى
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست