حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٦
ماله المخمس أو من ربح تلك السنة فلا خمس فيها.
57 - س: إذا استؤجر النائب للحج وشرطوا عليه ضمن عقد الإجارة أن يحج في سنة معينة أو من طريق معين، فتخلف عن ذلك، ثم حج في سنة أخرى أو من طريق آخر، فهل حجه صحيح وتبرأ ذمة المنوب عنه ويستحق تمام الأجرة أم لا؟
ج: ما دامت الإجارة وقعت على حج مخصوص وتخلف النائب عنه فالأجير لا يستحق الأجرة ولكن ذمة المنوب عنه تبرأ بذلك الحج.
58 - س: شخص أوصى بملك ليستأجر به من يحج عنه، وعند بيعه كان ثمنه أكبر من أجرة النيابة، فهل يجب إعطاء الزائد إلى النائب أو إلى الورثة؟
ج: إذا كان المبلغ الذي زاد عن أجرة الحج الميقاتي لا يزيد عن ثلث مال الميت يجب إعطاؤه كله إلى النائب، إلا أن يعلم أن غرض الموصي هو أصل الاستئجار عنه للحج، وأن الاستئجار بكل ثمن الملك المذكور لم يكن منظورا له.
59 - س: هل يجب على النائب أن يؤدي أعمال الحج حسب فتوى مرجع تقليد المنوب عنه، أم حسب تقليده هو، أو اجتهاده؟
ج: يجب على الأجير أن يعمل حسب تكليفه هو، نعم إذا شرطوا عليه - مضافا إلى الواجبات وشروط الصحة بنظره - أن يأتي ببعض الأمور اللازمة بنظر المنوب عنه، أو يترك بعض الأمور المنافية بنظر المنوب عنه، فيجب عليه العمل بالشرط.
60 - س: شخص أخذ نيابة عن آخر بمبلغ قليل، ثم تقبل أن يكون عاملا في قافلة حجاج لكي يؤمن ما يحتاج إليه من مصارف سفره، وهو صرورة، فهل يكون حجه عن المنوب عنه أم أن نيابته لم تكن في محلها، لأنه بتقبله الخدمة في القافلة صار الحج واجبا عليه نفسه؟
ج: من وجب عليه السفر إلى مكة المكرمة بسبب قبوله الخدمة في قافلة،
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست