حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٥
كانوا استأجروه للحج ومقدماته، تقسط الأجرة عليها ويستحق منها بنسبة المقدمات التي قام بها.
53 - س: هل يجوز الاحرام بالنذر قبل الميقات للنائب أيضا أم لا؟
ج: نعم يجوز.
54 س: شخص توفي وله وارثان أخ وزوجة، وقد أوصى بحجة بلدية وعين من يحج عنه، ولكن زوجته أرسلت عنه شخصا آخر يحج عنه بدون معرفة الوصي، ولكن الوصي لم يقبل وقال: يجب العمل طبق الوصية وأن يحج عنه الشخص المعين، فهل أن الشخص الذي أخذ المال من زوجة الميت مشغول الذمة؟
ج: إذا أدى النائب الحج صحيحا فقد برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه إذا كان يعلم أن زوجة المتوفى ليست مجازة في استئجاره وأداء أجرته من تركة زوجها، فلا يستحق الأجرة وإذا كان جاهلا بذلك فله حق مطالبة المرأة بأجرة المثل، وإذا كانت أعطته من مالها فليس لها مطالبته ولا أخذ ما دفعته من التركة، وحجه عن الميت صحيح.
55 س: هل يجوز لمن كانت قراءته وأذكار صلاته غير صحيحة أن يقبل النيابة في الحج، وبعد طوافه وصلاته عن المنوب عنه يستنيب شخصا آخر في صلاة الطواف، وعلى فرض عدم الجواز ما حكم من عمل ذلك جاهلا بالمسألة؟
ج: استئجار مثل هذا الشخص خلاف الاحتياط، وإذا حصل فالأحوط استرضاء المستأجر، أو إرجاع مبلغ له.
56 - س: ما هي شروط النيابة لمن أراد أن يرسل أحدا لحج بيت الله الحرام، وهل في المبلغ الذي يعطى للنيابة خمس أم لا؟
ج: يجب أن يكون النائب مسلما عاقلا، وعارفا بالأحكام، وغير مستطيع للحج أي: لا يجب عليه الحج لنفسه، وتعتبر مصارف الحج النيابي مثل مصارف الشخص نفسه من مؤونة السنة، فإذا كانت من رأس
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست