حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤١
أم لا؟
ج: لا يحرم الذهاب إلى المذبح ولكن إذا تنجس ثوب المحرم أو بدنه فالأحوط تطهيره لا مع الامكان وإن استلزم ذلك الذهاب إلى مكة.
115 س: هل يجوز للمحرم أن يجلس على لباس مخيط أو بطانية مخيطة أو يتغطى عندما ينام ببطانية أو لحاف مخيط؟
ج: الأقوى الجواز ولكن لا يلف عليه البطانية أو اللحاف بحيث يصير مثل الملبوس.
116 س: في المنزل قد يضع المحرم رأسه على مخدة ناعمة فيتغطى مقدار منه، فما حكمه؟
ج: لا مانع من وضع الرأس على مخدة ناعمة.
117 س: - أنا قاصد حج بيت الله الحرام ورجلي صناعية بالصفات التالية:
1 - الرجل الصناعية مخيطة ولا بد لي من شدها حتى يمكنني المشي.
2 - لا بد من أجل لبسها أن ألبس قميصا وسروالا داخليين مخيطين.
3 - لا بد أن ألبس حذاء عاديا حتى أتمكن من المشي بشكل أحسن ولا يمكنني أن أستعمل حذاء الحمام وشبهه.
4 - لا بد أن ألبس الجورب على الرجل الصناعية. لذا أرجوا التفضل بتوجيهي وكتابة رأيكم الشريف لأنه محل حاجتي.
ج: الظاهر أنه يكفي أن تعطي عن لبس نوع المخيط كفارة واحدة، وعليه فتعطي من أجل لبس الثياب الداخلية وشد الرجل بالمخيط كفارة شاة لاحرام العمرة وشاة لاحرام الحج.
وبما أن ستر ظهر القدم غير الصناعية محرم على الرجل تعطي من أجله كفارة شاة لاحرام العمرة وشاة لاحرام الحج أيضا.
118 س: - شخص كان يمكنه أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم منه ولكنه أحرم من جدة ودخل مكة وأدى أعمال العمرة المفردة وطواف النساء، ثم قارب زوجته، فهل عليه كفارة؟
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست