حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٨
وقضاء ما بقي من طواف العمرة.
145 س: - المستحاضة بالكثيرة التي تعمل بما عليها لصلاتها اليومية هل يجب عليها تجديد الغسل للطواف أم لا؟ وإذا كان يجب عليها الغسل للطواف خاصة فهل يكفي ذلك الغسل لصلاة الطواف أم لا؟
ج: إذا لم تر الدم بعد صلاتها اليومية فلا يجب عليه تجديد الغسل للطواف، وإذا رأت الدم يجب عليها على الأحوط غسل للطواف وغسل لصلاة الطواف، وإذا كانت الفاصلة بين غسلها وطوافها كثير كما إذا لم يمكنها الغسل قرب المسجد فالأحوط أن تتيمم أيضا بدل الغسل عند دخول المسجد.
146 س: - بما أن بعض الحجاج يقعون في اشتباهات في طواف العمرة مثل الطواف داخل الحجر أو يسعى قبل الطواف ويقصر، فهل يضر ذلك بإحرام الحاج أم يبقى إحرامه صحيحا ويجب عليه أن يؤدي الطواف والسعي والتقصير بشكل صحيح ولا ضرر باشتباهه الذي وقع؟
ج: الطواف داخل الحجر باطل، وإذا أعاد الأعمال المذكورة ثانية بالترتيب الصحيح فهو كاف ولا يضر الاشتباه الأول بإحرامه.
147 س: - إذا دخل الحاج أثناء الطواف في حجر إسماعيل والتفت عندها أو بعد طوافه وسعيه وتقصيره، فما حكمه؟
ج: إذا كان أتم أربعة أشواط ففي أي وقت التفت يتم ما بقي من طوافه ويصلي صلاة الطواف، وإن كان قد سعى يعيد سعيه. وإذا دخل في الحجر قبل ثلاثة أشواط ونصف فما مضى من طوافه باطل ويجب أن يستأنفه ويصلي صلاته ثم يسعى وإذا كان أتم ثلاثة أشواط ونصف ولكن لم يتم الرابع فليتم طوافه ويصل ركعتيه ثم يطوف سبعا ويصلي ركعتيه ثم يسعى.
148 س: - حاج نائب عن غيره خرج الدم من إصبع رجله أثناء طواف
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست