حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٦
169 س: - إذا كانت المرأة تستطيع تأخير عادتها بتناول الحبوب حتى تأتي بعمرتها وتحرم لحجها على طهارة ولا تضطر إلى تغيير إحرامها للعمرة إلى إحرام لحج الافراد، فهل يجب عليها في هذه الصورة تأخير عادتها أم لا؟
ج: لا يجب تأخير العادة.
170 س: - شخص أتى بطواف عمرة التمتع أربعة أشواط فقط ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد أعمال عرفات ومنى. فهل يجب عليه إعادة طوافه الناقص ويكون قد خرج من إحرامه بالتقصير أو أن حجه يتبدل قهرا إلى حج إفراد؟ وقد أمره أحد العلماء أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج وأتى بها، ولكنه ما زال قلقا لأعمال حجه، نرجوا التفضل بتعيين تكليفه.
ج: إذا نقص طوافه بسبب النسيان فعمرته وحجه صحيحان ويجب عليه عندما يتذكر أن يقضي الأشواط الثلاثة الباقية، وإذا كان بسبب جهله بالحكم فحج تمتعه باطل ويجب عليه الإعادة في السنة التالية.
171 س: هل أن حكم الظن في الطواف حكم الشك أو حكم اليقين؟
ج: حكم الظن في الطواف حكم الشك.
172 س: إذا رأت المرأة عادة النساء في منى بعد أعمال الحج وجاءت إلى مكة واضطرت أن تغادرها كأن عزم رفقاؤها على الرجوع، فهل تستطيع أن تستنيب لطواف الحج وصلاته وطواف النساء وصلاته؟
ج: نعم يجب عليها أن تستنيب وبعد أن يطوف النائب عنها طواف الحج ويصلي صلاته تسعى هي، وبعد سعيها يطوف النائب عنها طواف النساء ويصلي صلاته.
173 س: قالوا: إذا لم يأت الحاج بطواف النساء تحرم زوجته عليه، فهل المقصود حرمة المقاربة فقط أو سائر الاستمتاعات أيضا حرام؟ وإذا أنجبا أولادا فهل هم طاهروا الولادة أم لا، وهل يرثون أم لا؟
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست