حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٦
فرض انحصار الحلاق بمن يدمي رأسه بعيد، فلا بد أن يتفحص حتى يجد الحلاق الحاذق، ولو فرض أنه لم يوجد يقصر، ثم يحلق في شهر ذي الحجة متى تمكن، ولو كان في مكة أرسل شعره إلى منى.
215 س: - بعض الأشخاص يقومون بالتقصير للمحرمين فيأخذون من شعر الحاج أو شاربه أو أظافره بعد إكمال السعي، فهل يحتاج عملهم هذا إلى وكالة من يقصرون له أو يكفي سكوته ورضاه؟
ج: لا بد للمحرم أن ينوي بنفسه نية التقصير التي هي من أعمال الحج، ولو تقدم إلى الحلاق ليقصر شعره راضيا بذلك كفاه.
216 س: - إذا خرج الحاج من الاحرام ولبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة والذبح وقبل الحلق أو التقصير، عالما أو جاهلا فما حكمه؟
ج: لا بد أن يحلق أو يقصر، ولو كان لبسه المخيط قبل الاحلال عالما فكفارته شاة، بخلاف النسيان والجهل فإنه لا كفارة فيهما.
217 س: - هل يخرج المحرم من إحرامه بأن يقصر له محرم آخر، وهل يلزم عليه أو على من قصر له كفارة أم لا؟
ج: لو كانا جاهلين بالحكم فالتقصير صحيح فيخرج من الاحرام وليس عليه ولا على المقصر له كفارة.
218 س: - إذا حج الصرورة نيابة وحلق رأسه ولم يحلق رأسه في الحج الثاني مع أنه عن نفسه، فما حكمه؟
ج: لا يجب حلق الرأس في الحج الثاني وإن كان نائبا في الحج الأول.
219 س: - هل أن حلق الرأس في عمرة التمتع بعد التقصير جائز أم لا؟
ج: الأقوى حرمة الحلق لمن يأتي بعمرة التمتع بل يجب عليه أن يقصر، ولا يكفي حلق الرأس للاحلال من عمرة التمتع، ولو حلق رأسه عمدا فكفارته شاة على الأحوط.
220 س: - عدة أفراد تشرفوا بمكة معا لاتيان أعمال العمرة المفردة، فأتوا بالتقصير بعد طواف النساء، ما حكمهم؟
ج: لو كان تقديم طواف النساء على التقصير عن جهل أو نسيان
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست