حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٢
يتعلق به مسألة 192 مستحبا؟
ج: صلاة الطواف، في الحج الواجب والمستحب، واجبة ويجب أن تصلي فرادى.
193 س: إذا لم يجد مكانا لصلاة الطواف الواجب خلف مقام إبراهيم عليه السلام وانتظر نحو ربع ساعة حتى يفرغ مكان، فهل هذه المدة تضر بالموالاة العرفية اللازمة بين الطواف وصلاته؟
ج: لا ينافي هذا الفصل المذكور الموالاة العرفية.
194 س: - لا يمكن مع الازدحام في مقام إبراهيم عليه السلام أن يقف الرجال والنساء بنحو لا تكون المرأة محاذية أو متقدمة، فهل تصح صلاتهم في هذه الصورة؟
ج: نعم تصح، وإن كانت تكره عندي محاذاة المرأة للرجل في الصلاة وكذا تقدمها عليه إذا الفاصلة أقل من عشرة أذرع في الصورة.
195 س: - لو صلى صلاة الطواف قبل الطواف جهلا فما حكمه؟
ج: يصليها ثانية بعده.
196 س: - ماذا تقولون فيمن لم يصل صلاة طواف النساء في العمرة المفردة ورجع إلى بلده؟
ج: لو كان الرجوع إلى المسجد الحرام شاقا عليه جاز له أن يصليها في أي مكان ذكره ولو في بلد آخر.
197 س: - لو صلى صلاة طواف الحج بعد السعي، فهل يلزمه إعادة السعي لحفظ الترتيب؟
ج: الأحوط استحبابا إعادة السعي.
198 س: - شخص نسي صلاة طواف العمرة والتفت بعد تقصيره، فهل يجب أن يصليها بثياب إحرامه؟
ج: لزوم ذلك غير معلوم.
199 س: - قالوا: إن الأحوط لمن تكون صلاته ملحونة أن يصليها جماعة، فهل يلزم أن تكون صلاة الإمام صلاة طواف واجب أيضا، أم
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست