حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٣
تكفي الصلاة اليومية؟
ج: الايتمام فيها بمن يصلي اليومية مشكل، وإذا ائتم بمن يصلي صلاة الطواف فالأحوط عدم الاكتفاء بها.
200 س: - شخص دخل في السعي وقبل أن يصل إلى نصفه أو بعد ذلك التفت إلى أنه لم يصل صلاة الطواف، فما حكمه؟
ج: ليترك السعي وليصل صلاة الطواف، ثم إذا كان لم يتم نصف السعي يستأنفه، وإذا تجاوز نصفه يكمله.
201 س: - إذا التفت برأسه أثناء السعي إلى الخلف بحيث مال بدنه إلى اليمين أو الشمال ولكن لم يمل إلى الخلف كاملا، فهل في سعيه إشكال؟
ج: إذا كان مستقبل الصفا حال السعي إليها المروة حين السعي إليها ولكن وقف حين أدار رأسه فلا إشكال في سعيه.
202 س: - إذا التفت حال السعي إلى جوانبه، فهل يجوز أن يبدأ سعيه من جديد رأسا أو لا بد أن يصبر حتى تنقطع الموالاة؟
ج: لا بأس بالنظر حال السعي إلى الجوانب لكن لا بد أن يستقبل الصفا عند سعيه إليها بمعنى أن لا يذهب إليها قهقرى ولا بجنبه الأيمن أو الأيسر، وعليه فلو سعى إليها بنحو باطل وجب أن يعيد ذلك المقدار صحيحا لا أن يستأنف سعيه، لأن الموالاة لم تختل بذلك.
203 س: - شخص التفت بعد الاحلال من عمرة التمتع ولبس المخيط إلى أنه سعى ستة أشواط، فما حكمه إذا التفت إلى ذلك قبل عرفة أو فيها أو بعدها، ولو قارب زوجته فما كفارته؟
ج: يتم نقصان سعيه إن كان عنده وقت، وإذا كان إتمام سعيه يستلزم عدم إدراكه عرفة فليذهب للوقوف بعرفة ويأتي بأعمال الحج ثم يكمل نقصان سعي عمرته بعد رجوعه إلى مكة. ولو قارب زوجته كما ذكر فكفارته بقرة على الأحوط. وكذا حكم التقصير.
204 س: - شخص سعى أربعة عشر شوطا جهلا بأن تكليفه سبعة، فما هو
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست