جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٦
من دون تصرف اصلا، فالتصرف فيه مع حصول النفع له - وان لم يكن اقصى ما يتصور من النفع فيه - اولى بالجواز.
فلا بد ان يراد من الا حسن، الا حسن، من تركه على حاله. وان لم يكن احسن الصور. او يكون المراد ملاحظة الامرين و هو اتلافه واكله مجانا و ضبطه عليه. او المراد لا تقربوا بالاتلاف بل اقربوا بالحفظ عليه، كما يستفاد ذلك من بعض المفسرين. و على هذا فتكليف الولى بملاحظة المصلحة لا يقتضى الا مطلق المصلحة، لا الفرد الا كمل منها. مع ان ملاحظة المصلحة. بمعنى " لزوم اعتبار حصول الربح والنفع له اذا امكن " لم نقف على دليله. غاية ما يستفاد من الادلة واصل الولاية هو ان الولى انما هو لاجل ان المولى عليه لما كان محجورا عليه من جهت عدم الفهم والعقل والرشد وان ابقائه على حاله يوجب اتلاف المال والافساد، فنصب 1 الولى انما هو لاجل رفع الفساد ومحافظة المال. واما وجوب صرفه 2 فيما يجوز صرفه للمولى عليه (من جهة الانفاق والكساء و غيرهما) على اصلح الاحوال، فلا دليل عليه.
قال الشهيد (ره) فى القواعد هل يجب على الولى مراعات المصلحة فى مال المولى عليه؟ او يكتفى بنفى المفسدة؟ يحتمل الاول لانه منصوب لها و لاصالة بقاء الملك على حاله و لان النقل والانتقال لابد لهما من غاية والعدميات لا تكاد تقع غاية. و على هذا هل يتحرى الاصلح؟ او يكتفى بمطلق المصلحة؟ فيه و جهان. نعم الامثل 3 ما قلناه اولا، لان ذلك لايتناهى. و على كل تقدير لو ظهر فى الحال الاصلح والمصلحة، لم يجز العدول عن الا صلح.
و يترتب على ذلك اخذ الولى بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة و لا مفسدة، و تزويج المجنون حيث لا مفسدة، و غير ذلك.
اقول: اراد بقوله " بنفى المفسدة " عدمها لا رفعها. والا فهو ايضا مصلحة جزما. و قوله - ره - " لانه منصوب لها "، فيه انه اول المسئلة ولو سلم ذلك فلا مجال للنزاع و لا معنى للاحتمال. بل المسلم انه انما نصب لا جل حفظ المال، لا لتحصيل المنفعة. ولما كان المولى

1: لو كانت الجملة فعلية لكانت جواب " لما " ولكن اسقط قدس سره الجواب.
2: وفى النسخة: واما وجوب انما المال وصرفه..
3: وفى النسخة: نعم لمثل ما قلناه..
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست