جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧
عليه لا يتمكن من صرف المال فيما يحتاج اليه غالبا الا على سبيل الاتلاف او الافساد، فنصب 1 الولى انما هو لحفظ المال و صرفه لهم على وجهه وعلى قدر الاحتياج.
قوله - ره - " ولا صالة بقاء الملك على حاله ". فيه انه يخرج عنه بدليل العمومات. نعم لا دلالة فى العمومات على ما لو باع بدون حاجة المولى عليه، لانه تصرف لم يؤذن فيه. فان ما علم جواز التصرف فيه هو ما لو كان لا حتياج المولى عليه او لتحصيل نفع له. اما الاول فلوجوبه على اولى لكونه منصوبا لذلك. واما الثانى فلكونه احسانا وان لم يثبت وجوبه من دليل.
قوله - ره - " و لان النقل والانتقال.. الخ "، الظاهر ان مراده من العدمى هو نفى المفسدة بمعنى عدمها، كما ذكرنا سابقا. اذ هو الذى لا يكاد يقع غاية، لارفع الفساد فانه غاية عظيمة. وفيه انه ان اراد انه يلزم اللغو، ح، لانه فعل بدون حكمة و مصلحة و هو قبيح والقبيح منهى عنه. ففيه (بعد تسليم القبح) ان عدم الحكمة ممنوع. اذ قد يكون حكمة لغير المولى عليه، وان لم يثبت له فيه حكمة. وان اراد انه لابد ان يكون له غاية يعود نفعا الى المولى عليه، فح نقول: ان اراد غاية زائدة على رفع احتياجه فى مصارفه المحتاج اليه، فهو ممنوع، كما بينا. وان اراد ما هو اعم من ذلك بحيث يكتفى بما ذكر. ففيه انه مسلم كما بينا. ولكنه يرجع الى عدم الرخصة فى التصرف الا على هذا الوجه. او لتحصيل النفع الزائد و نحن نسلم انه لابد ان يكون التصرف على احد الوجهين لا غير.
قوله - ره - " وعلى هذا هل يتحرى "، اقول: هذا التفريع يشهد بان مراده من المصلحة، المصلحة الزائدة على ما ذكرنا من رفع الاحتياج. فلو فرض احتياجه الى بيع ماله لاجل انفاقه وامكن ذلك بان يبيع غنمه بالدراهم و يشترى بها الخبز، او بان يشترى بالدراهم الحنطة و يطحن و يخبز، و كان الثانى اصلح له. فعلى ما ذكرنا يكفى الاول. و على ما ذكره يلزم الثانى.
وقد عرفت منع الدليل على لزوم. و لانه مما لا يتناهى فى بعض الاوقات.

1: اسقط قدس سره جواب " لما ". كما فعله ايضا آنفا. واسقاطه هناك يدل على ان كون " لما " هنا من دون تشديد، توهم. والموضعان سيان
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست