جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٨
قوله - ره - " وعلى كل تقدير.. الخ " فيه ما مر من المنع و عدم الدليل. ولا دلالة فى الاية عليه.
قوله - ره - " و يترتب على ذلك... "، اقول: نعم ولكن ذلك لعدم احتياجه اليه و عدم ثبوت الاذن فى هذا التصرف. فكيف كان فالاظهر جواز اقتراض الولى اذا كان مليا بدون ملاحظة النفع، لدلالة الاخبار عليه. و فى خصوص الاب والجد دائرة الرخصة اوسع.. اذ لم يشترط فيه الملائة ايضا، كما بيناه فى المناهج فى كتاب المكاسب. وفى الغنايم فى كتاب الزكوة.
و قال العلامة (ره) فى القواعد " و يجب حفظ مال الطفل واستثنمائه قدرا لا تاكل النفقة على اشكال " وقال المحقق الشيخ على - ره - " ان الاشكال نشأ من ان ذلك اكتساب مال للطفل ولا يجب. و من ان ذهاب ماله فى النفقة ضرر عظيم. وفائدة نصب الولى رفع الضرر. والاصح عدم الوجوب. و ربما بنى الحكم على ان الواجب الاصلح؟ ام يكفى المصلحة؟ ".
و قال فخر المحققين (ره) فى وجه الاشكال " ينشأ من انه اكتساب لا يجب. و من انه منصوب للمصلحة و هذه من اتم المصالح ولانه مفسدة و ضرر عظيم على الطفل، و نصب الولى لدفعها. وهذا مبنى على ان هذا هل هو مصلحة؟ او اصلح؟ و على الثانى هل يجب ام لا؟ -؟
وقد حقق ذلك فى علم الكلام. " انتهى. وانت بعد التامل فيما مر تعرف ما فيه. والله العالم.
197 - سوال: آنكه: شخصى صداق زوجه بر ذمهء او ثابت است. و آن شخص مزبور در مكانى است كه دست به او نمىرسد. و صداق زوجه مزبوره بعضى عينا باقى است و بعضى ديگر بر ذمهء زوج است. آيا موافق قانون شرع متروكاتى كه از زوج مزبور در اين ولايت باقى مانده است - زوجهء مزبوره خود يا شخصى كه به او هبه نموده، بدون حضور زوج مزبور - به قدر بقيهء صداق خود مىتواند كه تصرف نمايد يا نه؟ - جواب: بعد مرافعهء شرعيه و ثبوت صداق مزبور، حاكم شرع از مال زوج صداق زوجه را مىدهد، و احوط آن است كه زوجه قسم بر بقاى حق خود هم بخورد. و اما عين، پس اگر معلوم است و مدعى در برابر نيست، زوجه ميان خود و خدا مىتواند تصرف كند. و اگر حاكم شرع مطلع شود يا مدعى در برابر باشد، بايد آن را هم به ثبوت برساند كه مال اوست و بر دارد. و در صورت عدم امكان رجوع به زوج و حاكم شرع و عدم مدعى، ميان خود و خدا
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست