جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
معارضة بروايات اخر وساير العمومات و ظاهر دعوى الاجماع. و سبيل الاحتياط واضح.
و مما استثنى منه الحداء (بالمد) وهو سوق الابل بالغناء لها. واعترف جماعة من الاصحاب بعدم الوقوف على دليل عليه. ولعله ورد فيه الخبر من طريق العامة. قال فى مجمع البحرين " وفى حديث السفر: زاد المسافر الحداء والشعر، ما كان منه ليس فيه جفاء - قال:
اى بعد من آداب الشرع - ".
و ربما نقل قول باستثناء مراثى الحسين عليه السلام. ولا نعرف قائله. وربما يوجه ببعض الاخبار التى لا دلالة فيها. و بانه من باب النوحة المجوزة. وفيه منع دلالة جواز النياحة على جواز الغناء. وبان النسبة بين مادل على حرمة الغناء و [مادل على] رجحان الابكاء عموم من وجه. والرجحان للاخير. وفيه منع كون الغناء مبكيا على الحسين عليه السلام. بل انما هو مقتضى طبيعته فى بعض الاحيان، وان كان فى الاشعار الباطلة. غاية الامر حصول بكاء مركب من الحلال والحرام. مع انا نمنع ترجيح هذا المقام مع قوة دلالة العام المشتمل على " النهى " المستلزم لطلب انتفاء الطبيعة راسا. بخلاف " الامر " الذى لا يقتضى الا الامتثال الحاصل بوجود بعض الافراد.
واستثنى صاحب الكفاية الغناء بالقرآن. واسنده الى ظاهر كلام الطبرسى (ره). وفيه انه لم يذكر الا تحسين اللفظ، و تزيين الصوت، و تحزينه. ولا يخفى الفرق بين تحسين الصوت والغناء. واستدل (ره) باخبار قاصرة سندا و دلالة لا حاجة الى ذكرها و ذكر ما فيها فلا وجه له اصلا. وقد اطنبنا الكلام بذكر الادلة والاخبار، والجرح والتعديل فى هذه المقامات فى كتاب مناهج الاحكام. و عمدة المقصود هنا التنبيه على ما ذهب الى بعض الاوهام ان " من يقرء القرآن او المرثية لا يقال انه يغنى. بل يقال انه يقرء القرآن، او يقرء المرثية " فيجعل الغناء صفة اللفظ والمقروء، لا للصوت والقرائة. وهو توهم فاسد. كما دل عليه كلام العلماء واهل
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست