جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
وملاحظة تحقق شرايط كل منهما. وان جعلت معاملة براسها، فلا يمكن الا بسبب التسمية لا باعتبار تمايز الماهيات. وهو مشكل. و بالجملة لم اقف على شيئ يدل على كونها عقدا براسها.
وللشهيد الثانى (ره) فى المسالك هنا كلام ينبغى التعرض له: قال المحقق " وكذا ان عوض عنها و لو كان العوض يسيرا " قال [فى شرحه] " هذا ايضا من المواضع الموجبة للزومها من الجنبى " يعنى كما ان صورة تلف العين فى هبة الاجنبى موجب لسقوط الرجوع فكذلك تعويض الاجنبى عن الهبة موجب للزومها و سقوط الرجوع فيها. قال " وهو موضع وفاق من جميع الاصحاب حتى من المرتضى 1 - ره - كما قد عرفت و مسشنده مع 2 الادلة العامة خصوص قوله الصادق - ع - فى حسنة عبد الله بن سنان، قال: اذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع 3. وغيرها. ولا فرق فى العوض بين القليل والكثير من تراضيهما عليه لا طلاق النص والفتوى. ولانها يصير بالتعويض معاوضة مختصة، فيلزم للعلوم، ولو لم يرض الواهب باليسير ابتداء او بعد العقد، لم يوثر بذل الموهوب له. كما سياتى - ان شاء الله - تحريره. ولا فرق فى العوض بين كونه من بعض الموهوب وغيره عملا بالا طلاق. ولانه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب فيصح بذله عوضا عن 4 الجملة ".
اقول: وفى هذا الكلام تعقيد واشكال. اذ لو كان مراده من " الادلة العامة " مثل " اوفوا بالعقود " و " المؤمنون عند شروطهم " الشامل لعقود المعوضات كالبيع والاجارة، وغيرها كهبة ذى الرحم بدون عوض، والصلح الخالى عن العوض، والنذر، واليمين. بتقريب ان يقال خرج هبة الاجنبى الخالية عن العوض بالدليل وبقى الباقى تحت العموم. فما معنى قوله " و لانها يصير بالتعويض معاوضة محضة فيلزم للعموم " وما هذا العموم غير العموم المتقدم.
فان قلت: المراد منه مثل قوله تعالى " الا ان يكون تجارة عن تراض " فان التجارة هو عقد المعاوضة لا جل التكسب.

1 و 2: وفى النسخة: المعترض. و كذا " من " بدل " مع ".
3: الوسائل: ج 13 ص 341، احكام الهبات، الباب 9 ح 1.
4: و فى النسخة:؟ " فى " بدل " عن "
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست