جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
والايجاب بهذا اللفظ. وانه [هل] يكفى الكنايات، ام لا. وفى ان الصيغة هل هى شرط الصحة او اللزوم. فلا بد فيه من الرجوع الى ما ذكروه فى محالها.
واما مع عدم الصيغة: فهو معاطاة - كما ذكره - ولا يفيد اللزوم على الاقوى. وح، فاما ان يتحقق فى الخارج محض التقابض ولم يعلم كونه تابعا لاحد من العقود المعهودة، فهو معاطاة بالمعنى الاول. و لا يفيد الا اباحة التصرف. واما لو علم التبعية مثل حصول المساومة والعقد الى احد العقود ثم وقع التقابض من الطرفين بناء على تلك المساومة. فهذه معاطاة تابعة للعقود. فيكون معاطاتا فى البيع او فى الاجازة. وهكذا انما وقع الاختلاف فى ان المعاطاة هل هو بيع، ام لا، انما هو فى المعاطات البيعية لا مطلق المعاطاة. ولما كان ذكر مسئلة المعاطاة فى كتاب البيع وذكر الخلاف هنا [ك]، يتراى فى بادى النظر انهم اختلفوا فى انه بيع ام لا مطلقا. وليس كذلك. بل تكلموا فى مسئلة البيع ثم ذكروا انه يجرى فى الاجارة وغيرها ايضا. فنزاعهم فى انها هل يفيد الملك او محض الاباحة، ينبغى ان يكون فى المعنى الاعم. ونزاعهم فى انه على القول بالملكية هل هو بيع ام لا، انما هو بالمعنى الاخص.
والاظهر انها ليس محض الاباحة. بل هو تمليك والا لم 1 يجز وطى الامة بسبب المعاطاة، وهو خلاف اتفاقهم. و محللات الفرج منحصر فى التزويج و ملك اليمين. وان كان بتمليك المنفعة لا يشمل 2 التحليل. والقول بان اذن المالك واباحته فى التصرف تحليل، ضعيف. لان المراد بالتحليل تحليل الوطى مع بقائها على ملك المالك. ولا ريب ان المالك هيهنا لم يقصد الا وطى المشترى فى ملك نفسه. وايضا لا عوض فى عقد التحليل. و [العوض] فى المعاطاة موجود. بل الاظهر [ان] ما يكون تابعها للبيع فهو بيع. وقد ادعى المحقق الثانى عليه الاجماع، ويمكن تنزيل عبارات ساير الاصحاب ايضا على ذلك، بان يكون مرادهم من معنى الملكية او التبعية، هى نفى اللزوم.
174 - سوال: معاوضة چيزى به چيزى ديگر، لزوم دارد يا ندارد؟ -؟ و با وجود لزوم، ظاهر اين است كه صيغه ولفظ خاصى ندارد. چنانچه داشته باشد، بيان فرمايند. و غبن در

1: وفى النسخة: وان لم يجز...
2: وفى النسخة: ليشمل التحليل
(٣٥٧)
مفاتيح البحث: الفرج (1)، البيع (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست