جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
احد المتعاقدين وايجاب الاخر وقبول الاول ثانيا، فكذا المعاوضة يحصل، بجعل احدهما ماله معوضا ومال الاخر عوضا مع قبول الاخر. ولا يحتاج الى جعل الاخر ما له معوضا و مال الاخر عوضا مع قبول الاخر. فمجرد امكان ان يجعل كل واحد من العوضين عوضا و معوضا - كما فى صورة السؤال - لا يستلزم ان يعتبر فى كل منهما العوضية والمعوضية. بل يكفى اعتبار كون احدهما معوضا والاخر عوضا. غاية الامر كون الطرفين مخيرين فى الابتداء بالتعويض، فيصير ماله معوضا والاخر عوضا.
فلو بادر احدهما بالتعويض وقبل الاخر فماله معوض و مال الاخر عوض. وبه يتحقق المعاوضة، ولا حاجة الى ان يجعل الاخر ايضا ماله معوضا ومال الاخر عوضا. كما يكون فى لفظ البيع ايضا كذلك. فلو اراد صاحب الفرس بيع فرسه ببغل صاحبه فيجعل الفرس مبيعا والبغل ثمنا وبه يتم البيع بعد قبول المشترى، ولا حاجة الى جعل صاحب البغل بغله مبيعا والفرس ثمنا ليتحقق مفهوم المبايعة. بل لا يصح ذلك، اذ بعدما جعل احدهما ماله معوضا و مال الاخر عوضا، فاما ان يقبل الاخر ذلك ثم يجعل ماله معوضا و مال الاول عوضا، فح قد صار ملك الثانى عوضا استحقه الاول فكيف يجوز له ان يجعل مال الغير معوضا. واما ان لا يقبل بقبول مستقل، بل يجعل هو ايضا تعويضه لما له بمال الاول نائبا عن القبول.. فهو ايضا باطل. لان هذا لا يصير قبولا للعقد الاول ليتعاكس العوض والمعوض. فيبقى العقدان خاليين عن القبول.
و مما يمكن ان يقال فى بيان المغايرة: انه اذا فرض ان زيدا و عمروا يريدان معاوضة الفرس والبغل، وقال احدهما للاخر " تعاوضنا " يعنى " جعلت مالى وهو الفرس مبدلا عن مالك وهو البغل على ان يجعل مالك مبدلا عن مالى " و بالجملة " نقلت فرسى اليك بعوض بغلك " وقال الاخر ايضا " تعاوضنا " بهذا المعنى.
فلا يبقى العقد خاليا عن القبول.
وذلك كما ذكروا فى عقد الشركة. قال فى التذكرة " والا ظهر ان يكتفى فى عقد الشركة بان يقول كل منهما اشتركنا " والظاهر ان مبدأ الاشتقاق بمعنى العقد. وهو اذن كل واحد منهما للاخر فى التصرف فى المال المشترك بينهما بمعنى المخلوط. و كذلك
(٣٥٠)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست