جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
ثم ابايعك نقدا بماة، حتى تنتفع انت وتقضى حاجتى " فتراضيا من دون شرط ذلك بل بنيا الامر على الاختيار والمودة بعد لزوم البيع. وعدم التسلط على الاعادة لزومها لواحد منهما.
فهو صحيح، غير مضر. 1 وللمحقق الاردبيلى (ره) هنا كلام يشبه ان يكون مراده ما ذكرنا من التفصيل. ولكن فيه اجمال لا يفى بذكر المطلب. ثم قال ويؤيد ما قلنا صحيحة يعقوب بى شعيب الثقة " قال:
سئلت ابا عبد الله - ع - قلت: اعطى الرجل له التمرة عشرين دينارا، واقول له اذا قامت تمرتك بشيئ فهى لى بذلك الثمن، ان رضيت اخذت وان كرهت تركت. فقال: انا نستطيع ان نعطيه ولا نشترط شيئا. قلت: جعلت فداك، لا يسمى شيئا، الله يعلم من نيته ذلك. قال:
لا يصلح اذا كان من نيته. " فافهم. انتهى كلامه (ره). ولعل (ره). ولعل مراده من التأييد ان النية كافية فى البطلان، مع عدم اللفظ 2. كما ذكره فى صورة ايقاع العقد مع القصد الى الشرط من دون ذكره.
المقام الثانى: جواز اشتراء البايع من المشترى بدون الشرط. ولا خلاف فيه فى الحال، ولا اشكال، و كذلك الظاهر من عدم الخلاف والاشكال فى النسيئة، اذا كان قبل حلول الاجل بزيادة على الثمن او نقصان، بجنس الثمن او غيره، حالا و موجلا. للعمومات والخصوصات مثل صحيحة بشار بن يسار " قال: سئلت ابا عبد الله - ع - عن الرجل يبيع المتاع بنساء و يشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه (؟). قال: نعم لا باس به. فقلت: اشترى متاعى. فقال:
ليس هو متاعك، ولا بقرك، ولا غنمك. ". 3

1: ليت شعرى ما مراد المصنف (ره) من عبارته قبيل هذا " لان القصد الى البيع انما هو على هذا.... والعقد تابع للقصد " وما الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى الا توهم اللزوم هناك والتواطى على اللزوم هنا، نعم، لو صرحا بعدم اللزوم فله وجه. ولكنه خارج عن الفرض. لا ريب فى البطلان فى هذه الصورة كسابقتيه. لكن المصنف (ره) افتى بالصحة على مبناه فى مسئلة " الفرار من الربا " راجع المسئلة 6 من هذا المجلد.
2: ولقائل ان يقول: بل هنا النية واللفط كلاهما موجود معا اذ الصيغة فى الواقع قول المشترى " هلم اشترى منك بماتين ثم ابايعك بماة " و قبول البايع - على ما قرر فى محله من جواز الايجاب من قبل المشترى والقبول من قبل البايع. ثم، لنا ان نفرض المسئلة بالعكس، ان يقول البايع للمشترى كذا... و ما يتكلمون به بعد هذه التوطئة بعنوان الصيغة فهو هذل، و محض لفظ لا قصد فيه اصلا.
3: الوسائل: ج 12 ص 370، ابواب احكام العقود، الباب 5 ح 3
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست