جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
المشترى، سواء كان المراد من الاجل، اجل النسيئة، كما هو مفروض المسئلة فى عبارة اللمعة. او [كان] المراد 1 اجل ما، ولو كان فى البيع الحال. فان ذلك كاشف عن تخلل ملك المشترى بين البيع الاول والثانى.
فانه اوضح فى افادة وقوع البيع الثانى بعد حصول الملك، مما اطلق الشرط ولم يقيده بما بعد الاجل.
واما لو شرط بيع المشترى (من البايع بعد البيع الاول) بلا فصل. فيبطل، سواء قلنا بلزوم الدور، او لم نقل. وقد صرح بالبطلان فى هذه الصورة فى المسالك فى احكام بيع المرابحة. فان المحقق (ره) بعد ما ذكر بطلان شرط بيع المشترى من البايع فى مبحث " بيع النسيئة " قال فى مسائل احكام بيع المرابحة " ولو كان شرط فى حال البيع ان يبيعه، لم يجز " وقال فى المسالك " قد تقدم الكلام فى ذلك وفى علله، وانها كلها مدخولة ".
ومراده ما ذكر من ابطال الدور وغيره. ثم قال " وضمير - لم يجز - ينبغى عوده الى البيع ليقع باطلا، كما هو الواقع، لا الى الشرط، فان عدم جوازه قد لا يبطل العقد. وانما يبطل لو كان الشرط ان يبيعه بعد العقد بلا فصل. فلو شرط بيعه بعد مدة، او اقالته فيه بعدها.
صح ".
اقول: انه - رحمه الله - لما استفاد من كلام المصنف والجماعة بطلان البيع بهذا الشرط، قال فينبغى ان يعود الضمير الى البيع ليوافق مطلبه. واما لو عاد الضمير الى الشرط، فهو فى قوة كبرى كلية. وهى ان كل شرط غير جايز فهو مبطل للعقد. وليس كذلك اذ قد يبطل الشرط ولا يبطل العقد، كما فى كثير من مسائل النكاح. فلا يمكن الاستدلال بعدم جواز الشرط على بطلان المشروط. الذى هو مراده بعنوان الكلية، نعم، اذا شرط ان يبيعه بلا فصل، فهو مستلزم لبطلان العقد. لانه شرط مخالف لمتقضى العقد.
لانه مفوت للقدرة على التسليم، بل التمكن من التصرف منه والانتفاع من المبيع، فالشرط من حيث هو موجب لبطلان العقد. مع قطع النظر عن كونه منفيا عنه ام لا،

1: وفى النسخة: اذ المراد
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست