جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
نقل عن ابى حنيفة الكفاية ب‍ " تعاوضنا " او " اشتركنا شركة المعاوضه " و مبدأ الاشتقاق فى " تعاوضنا " العقد الخاص المسى بالمعاوضة.
ثم: ان الظاهر ان الشركة اسم المصدر والمصدر هو الاشتراك، كالغسل والاغتسال.
فقول القائل " اشتركنا " معناه اذنت للشريك فى العمل فى هذا المال الممزج، بان يأذن هو ايضا فى ذلك. ويقول الاخر ايضا " اشتركنا " بهذا المعنى، والحاصل من المجموع هو الشركة التى هو اسم المصدر.
وعلى هذا فلابد من ذكر المتعلق فى " اشتركنا " مثل ان يقولا " فى هذا المال ".
بخلاف " تعوضنا " لان نفس المعاوضة مبدأ مستقل. يعنى " بيننا على ان يكون كل غنم وغرم لنا و علينا بيننا " واما " تعاوضنا " بمعنى المبحوث عنه فلا بد فيه ايضا من ذكر المتعلق، ولابد ان يكون مبدأ المعاوضة والتعويض بمعنى " جعلنا مالنا هذين كل واحد منهما عوضا عن الاخر ومعوضا " على الوجه الذى تقدم الاشارة اليه.
والحاصل: انه يمكن قصد المعوضية والعوضية فى كل من المالين مقصودا. وح نقول: ان عقود المعاوضات التى ذكرها الفقهاء جنس لم يتحقق فيه المعاوضة. سواء كان احدهما عوضا والاخر معوضا كالبيع، والصلح الذى فيه عوض، والهبة المشروط فيها العوض، و ما كان كل من الطرفين عوضا ومعوضا. فالمعاطات ان وقعت غير مسبوقة بمساومة بل انما حصلت بمحض الاعطاء والاخذ فهو نوع تراض واباحة. ولا يدخل فى العقود بمعنى العهود الموثقة. وان وقعت بعد المساومة على قسم من اقسام المعاوضات، فهى تابعة لها، لكنها ليست لازمة. لعدم الاتيان [بالصيغة]، ولا يدخل فى عموم " اوفوا بالعقود ". و كذلك اذا وقعت بعد المساومة على ان يكون كل منهما عوضا و معوضا. واما بعد اجراء الصيغة فيصير عهدا موثقا و يجب الوفاء به ويصبر لازما.
والمعاوضة المبحوث عنها اذا خلت عن العقد بعد المساومة على ان يكون كل منهما عوضا و معوضا، فهى معاطاة فى المعاوضة - بالمعنى المبحوث عنها -. واذا جرى الصيغة بان يقولا " تعاوضنا " فيصير معاوضة لازمة بمعنى المبحوث عنها اذا عرفت هذا، ظهر لك انها ليست بيعا حتى يترتب عليها احكامه من الخيارات و غيرها.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست