جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
يعتبر فيه مضى زمان يمكن الوصول فيه اليه -؟ -؟.
جواب: الاظهر عندى فى تحقق القبض فى غير المنقول بعد التخلية، اما الوصول بالمبيع (او الموهوب و نحو هما) بالفعل. او مضى زمان يمكن فيه من الوصول اليه.
فان الظاهر ان الحكمة فى اشتراط القبض هو ظهور مبدأ آثار التملك، الذى هو وجه من وجوه التصرف. و ان كان به وضع اليد او الرجل والدخول فيه. و هذا لابد ان يحصل اما بالفعل او بتمكن منه، و ان سامح فى ذلك. و لا ريب انه لا يحصل التمكن الا بمضى زمان يسعه. فقد يحصل بعد التخلية مانع من قبل الله تعالى فى هذالزمان يمنع عن الوصول (كما لو باع ارضا و خليها و جاء السيل و ذهب بهذه الارض) فلا يصدق عرفا ان البايع اقبضها او قبض المشترى ثم تلف. حتى ينتقل الضمان الى المشترى مثلا. لان هذه التخلية وجودها وعدمها سيان.
فلا فرق بين البلد البعيد و القريب، فالعمدة فى القبض هو تمكن الوصول الحاصل من رفع المانع من جانب البايع مع تمكن المشترى. [و] منه التوقف على عدم حصول مانع خارجى حتى يصدق القبض عرفا. نعم، لو مضى زمان يمكنه ذلك و سامح المشترى و نحوه، ثم حصل مانع خارجى فهذا لا ينافى الصدق العرفى.
و اعلم انه: كما يحصل القبض بوضع اليد او الرجل فقد يحصل بالبيع والاجارة بعد العقد فورا. و هذا و ان كان يمكن الاشكال فيه، بان البيع والاجارة فاسد ان، لانهما مشروطان بالقبض السابق عليهما، و المفروض ان القبض انما وقع بهما، و يترتب عليهما، لا انهما مترتبان عليه. ولا ينفع حصول القبض. فالبيع مثلا يجعل واحد و لا تقدم هذا للقبض لا وضعا ولا طبعا.
و [لكن] يمكن دفعة بانهما يثمران فى التصرفات التى بعدهما، و ان بطلا بانفسهما.
والقول بان " القبض الفاسد لا يمكن ان يكون منشأ لتصحيح ما بعده من التصرفات ".
ضعيف. لان القبض من الاحكام الوضعيه. غاية الامر كونه حراما، و عدم صيرورة الحرام منشأ لترتب الاثار فى الاحكام الوضعية ممنوع. كما ترى فى لزوم المهر و لحوق الولد فى وطى الحايض، و نحو ذلك.
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، المنع (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست