____________________
أم لا يجوز كذلك، أم يفصل بين المكلف فلا يجوز وغيره فيجوز؟ وجوه وأقوال:
قد استدل للثاني: بأن مقتضى اطلاق النهي عن الجلوس في المساجد من دون توجيهه إلى خصوص الجنب هو ذلك، وبأن دخول الجنب حرام وذو مفسدة، وإنما لم ينه عنه بالنسبة إلى غير المكلف لمانع من التكليف، فاستناد هذا الفعل إلى البالغ قبيح عقلا وحرام شرعا.
وبعبارة أخرى: الادخال تسبيب لحصول مبغوض المولى، وهو قبيح بلا كلام.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه في النصوص لم نر ما يدل على حرمة دخول الجنب أو جلوسه في المسجد لغير الجنب، فإنها متضمنة لنهيه عنهما.
وأما الثاني: فلأن ما ذكر وإن كان بالنسبة إلى ما إذا كان الجنب مكلفا تاما إلا أنه لا يتم فيما إذا كان صبيا، إذ مع عدم وجود النهي لا سبيل لنا إلى كشف المفسدة والمبغوضية، وحيث إن الصبي أو من شابهه من غير المكلفين لم يتعلق بجلوسه نهي فلا مثبت لكونه مبغوضا.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الثالث.
الفرع الثالث: لا شبهة في عدم صحة استئجار الجنب لدخول المسجد أو المكث فيه أو قراءة العزائم أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب لأنه يعتبر في صحة الإجارة القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا وشرعا اجماعا، ولا يستحق الجنب أجرة لا فساد الإجارة، فإنه لا ينافي استحقاق أجرة المثل، بل مقتضى قاعدة (ما يضمن) استحقاقه ذلك، بل الوجه في عدم الاستحقاق قوله (1) (عليه السلام): إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. مضافا إلى ما ورد من النصوص في حرمة أجر النائحة
قد استدل للثاني: بأن مقتضى اطلاق النهي عن الجلوس في المساجد من دون توجيهه إلى خصوص الجنب هو ذلك، وبأن دخول الجنب حرام وذو مفسدة، وإنما لم ينه عنه بالنسبة إلى غير المكلف لمانع من التكليف، فاستناد هذا الفعل إلى البالغ قبيح عقلا وحرام شرعا.
وبعبارة أخرى: الادخال تسبيب لحصول مبغوض المولى، وهو قبيح بلا كلام.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه في النصوص لم نر ما يدل على حرمة دخول الجنب أو جلوسه في المسجد لغير الجنب، فإنها متضمنة لنهيه عنهما.
وأما الثاني: فلأن ما ذكر وإن كان بالنسبة إلى ما إذا كان الجنب مكلفا تاما إلا أنه لا يتم فيما إذا كان صبيا، إذ مع عدم وجود النهي لا سبيل لنا إلى كشف المفسدة والمبغوضية، وحيث إن الصبي أو من شابهه من غير المكلفين لم يتعلق بجلوسه نهي فلا مثبت لكونه مبغوضا.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الثالث.
الفرع الثالث: لا شبهة في عدم صحة استئجار الجنب لدخول المسجد أو المكث فيه أو قراءة العزائم أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب لأنه يعتبر في صحة الإجارة القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا وشرعا اجماعا، ولا يستحق الجنب أجرة لا فساد الإجارة، فإنه لا ينافي استحقاق أجرة المثل، بل مقتضى قاعدة (ما يضمن) استحقاقه ذلك، بل الوجه في عدم الاستحقاق قوله (1) (عليه السلام): إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. مضافا إلى ما ورد من النصوص في حرمة أجر النائحة