____________________
في (القبل أو الدبر وإن لم ينزل ويجب فيه الغسل) على المشهور بل، بلا خلاف في الجماع في القبل، وفي الجواهر: بل عليه الاجماع محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا كاد أن يكون متواترا، بل هو كذلك.
وتشهد له فيه جملة من النصوص: كصحيح ابن بزيع: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال (عليه السلام): إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال (عليه السلام): نعم (1).
وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: (عليه السلام) إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (2).
ونحوه غيره.
وظاهر قوله (أدخله) من جهة رجوع الضمير إلى الذكر، وإن كان اعتبار ادخال جميع الذكر في الفرج، إلا أنه يقيد اطلاقه بالصحيح المتقدم، فالجمع بين النصوص يقتضي الاكتفاء بدخول الحشفة.
وأما خبر (3) ابن عذافر: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال (عليه السلام): يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما. فلقصور سنده، وعدم صلاحيته لمعارضة غيره يحمل على أن المراد من قوله: وإذا التقى... الخ تفسير قوله (عليه السلام): حين يدخله. وأن وجوب غسل الفرج المأمور به في الذيل وجوب مقدمي للاغتسال.
وتشهد له فيه جملة من النصوص: كصحيح ابن بزيع: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال (عليه السلام): إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال (عليه السلام): نعم (1).
وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: (عليه السلام) إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (2).
ونحوه غيره.
وظاهر قوله (أدخله) من جهة رجوع الضمير إلى الذكر، وإن كان اعتبار ادخال جميع الذكر في الفرج، إلا أنه يقيد اطلاقه بالصحيح المتقدم، فالجمع بين النصوص يقتضي الاكتفاء بدخول الحشفة.
وأما خبر (3) ابن عذافر: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال (عليه السلام): يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما. فلقصور سنده، وعدم صلاحيته لمعارضة غيره يحمل على أن المراد من قوله: وإذا التقى... الخ تفسير قوله (عليه السلام): حين يدخله. وأن وجوب غسل الفرج المأمور به في الذيل وجوب مقدمي للاغتسال.