____________________
أشفار عينيه (1).
وأورد عليه بايرادين:
(1) إنه ظاهر في صحة الصلاة مع نقص الوضوء.
وفيه: أنه غير متضمن لحكم الصلاة سؤالا وجوبا، وإنما هو في مقام بيان حكم الوضوء، وأن الدخول في الصلاة لا يكون من موانع صحة الوضوء إذا كان في اللحية أو الحاجبين أو أشفار العينين بلل.
(2) إنه غير ظاهر في الوجوب لاحتمال كون ما ذكر فيه من جهة كونه أقرب إلى المحافظة على بقاء الهيئة الصلاتية وعدم حصول المنافي.
وفيه أن هذه الاحتمالات لا يعتنى بها في مقابل ظهور الجملة الخبرية في الوجوب. وبخبر ابن أعين عنه (عليه السلام): ومن نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء (2). ونحوه مرسل الفقيه (3).
وأما النصوص الظاهرة في تعين المسح بماء جديد كموثق أبي بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسح الرأس قلت: أمسح بما على يدي من النداوة؟ قال (عليه السلام): لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح (4). ونحوه خبرا ابن عمارة ومعمر (5).
فيتعين حملها على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة ومخالفتها لمذهب الخاصة والنصوص المتقدمة.
وأما ما يدل على جواز ذلك كخبر أبي بصير عنه (عليه السلام): إن استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمس فيتناول من لحيته إن كانت مبتلة، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه وليمسح به
وأورد عليه بايرادين:
(1) إنه ظاهر في صحة الصلاة مع نقص الوضوء.
وفيه: أنه غير متضمن لحكم الصلاة سؤالا وجوبا، وإنما هو في مقام بيان حكم الوضوء، وأن الدخول في الصلاة لا يكون من موانع صحة الوضوء إذا كان في اللحية أو الحاجبين أو أشفار العينين بلل.
(2) إنه غير ظاهر في الوجوب لاحتمال كون ما ذكر فيه من جهة كونه أقرب إلى المحافظة على بقاء الهيئة الصلاتية وعدم حصول المنافي.
وفيه أن هذه الاحتمالات لا يعتنى بها في مقابل ظهور الجملة الخبرية في الوجوب. وبخبر ابن أعين عنه (عليه السلام): ومن نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء (2). ونحوه مرسل الفقيه (3).
وأما النصوص الظاهرة في تعين المسح بماء جديد كموثق أبي بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسح الرأس قلت: أمسح بما على يدي من النداوة؟ قال (عليه السلام): لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح (4). ونحوه خبرا ابن عمارة ومعمر (5).
فيتعين حملها على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة ومخالفتها لمذهب الخاصة والنصوص المتقدمة.
وأما ما يدل على جواز ذلك كخبر أبي بصير عنه (عليه السلام): إن استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمس فيتناول من لحيته إن كانت مبتلة، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه وليمسح به