____________________
والأمر بالإعادة محمول على الاستحباب أو الإعلام في أثناء الصلاة لعدم وجوب الإعادة لو كان بعدها كما يشهد بذلك صحيحة الفيض (1) هذا.
ولكن يمكن أن يقال بافتراق الثوب المستعار موقتا لصلاة عن الثوب أو الفرش الذي يشترى، حيث إنهما دائما في معرض الملاقاة بالرطوبة والسراية فتسري النجاسة بالمآل في جميع ما يتزاوله الإنسان حتى في مأكله ومشربه، وعلى هذا فالأحوط الإعلام فيهما أيضا.
حكم بيع المسوخ [1] أقول: يظهر من بعض الكلمات أن العلة في المنع عن بيعها نجاستها، ومن بعضها عدم النفع لها. وحيث إن أكثر المسوخ من السباع فيمكن أن يستدل لها بما ورد في الانتفاع بالسباع وحكمها، فلنتعرض لبعض كلمات الأصحاب:
1 - ففي المقنعة بعد ذكر حرمة بيع الميتة والدم والخنزير والأعيان النجسة قال:
ولكن يمكن أن يقال بافتراق الثوب المستعار موقتا لصلاة عن الثوب أو الفرش الذي يشترى، حيث إنهما دائما في معرض الملاقاة بالرطوبة والسراية فتسري النجاسة بالمآل في جميع ما يتزاوله الإنسان حتى في مأكله ومشربه، وعلى هذا فالأحوط الإعلام فيهما أيضا.
حكم بيع المسوخ [1] أقول: يظهر من بعض الكلمات أن العلة في المنع عن بيعها نجاستها، ومن بعضها عدم النفع لها. وحيث إن أكثر المسوخ من السباع فيمكن أن يستدل لها بما ورد في الانتفاع بالسباع وحكمها، فلنتعرض لبعض كلمات الأصحاب:
1 - ففي المقنعة بعد ذكر حرمة بيع الميتة والدم والخنزير والأعيان النجسة قال: