____________________
8 - المعاوضة على الأعيان المتنجسة...
[1] أقول: الشئ المتنجس إما أن يقبل التطهير كالثوب ونحوه وكالماء على القول بطهارته بمجرد الاتصال بالكر أو الجاري، وإما أن لا يقبل التطهير كالدهن والزيت المائعين إذا تنجسا. والثاني إما أن يمكن الانتفاع به شرعا مع نجاسته كالزيت المتنجس للاستصباح أو لتدهين السفن مثلا والدبس المتنجس لإطعام النحل، وإما أن لا يمكن ذلك.
ظاهر المصنف جواز المعاوضة في القسمين الأولين، فيختص حرمة المعاوضة بمالا يقبل الطهارة ولا نفع له شرعا مع نجاسته.
ففي الحقيقة يكون البحث فيما لا قيمة له ولا مالية بلحاظ الشرع وإن كان يعد مالا عند من لا يعتني بالشرع.
والظاهر صحة هذا التفصيل، وسيظهر وجهه.
والأولى نقل بعض كلمات الأعلام في المسألة:
1 - قال الشيخ في مكاسب النهاية: " وكل طعام أو شراب حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة أو شيء من المحظورات والنجاسات فإن شربه وعمله والتجارة فيه
[1] أقول: الشئ المتنجس إما أن يقبل التطهير كالثوب ونحوه وكالماء على القول بطهارته بمجرد الاتصال بالكر أو الجاري، وإما أن لا يقبل التطهير كالدهن والزيت المائعين إذا تنجسا. والثاني إما أن يمكن الانتفاع به شرعا مع نجاسته كالزيت المتنجس للاستصباح أو لتدهين السفن مثلا والدبس المتنجس لإطعام النحل، وإما أن لا يمكن ذلك.
ظاهر المصنف جواز المعاوضة في القسمين الأولين، فيختص حرمة المعاوضة بمالا يقبل الطهارة ولا نفع له شرعا مع نجاسته.
ففي الحقيقة يكون البحث فيما لا قيمة له ولا مالية بلحاظ الشرع وإن كان يعد مالا عند من لا يعتني بالشرع.
والظاهر صحة هذا التفصيل، وسيظهر وجهه.
والأولى نقل بعض كلمات الأعلام في المسألة:
1 - قال الشيخ في مكاسب النهاية: " وكل طعام أو شراب حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة أو شيء من المحظورات والنجاسات فإن شربه وعمله والتجارة فيه