____________________
البحث في أجزاء الخنزير [1] يعني لو قلنا بجواز استعمال جلده وشعره صار بذلك مالا يرغب فيه قهرا فجازت المعاملة عليه أيضا لذلك، كما مر في الميتة. ومجرد النجاسة لا تصلح مانعة عن المعاملة، لما مر منا من وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء منفعة مقصودة عقلائية وبين صحة المعاملة عليه إجمالا، وأن المعاملات ومنها البيع أمور عقلائية أمضاها الشرع إلا فيما إذا كان فيها مفسدة ظاهرة، وليست صحتها دائرة مدار ملاكات سرية غير واضحة.
فالعمدة هنا هو البحث في جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير. ولا خصوصية لجلده و شعره، وإنما تعرض لهما الأصحاب من جهة عدم تصويرهم في تلك الأعصار منفعة محتمل الحلية لغير الجلد والشعر ولذكرهما في الأخبار.
ثم لو سلم عدم جواز بيع نفس الخنزير حيا وميتا - بمقتضى الأخبار السابقة مطلقا بتقريب أنه معرض لانتفاع المشتري ومن يرتبط به من لحمه المحرم شرعا فوقع النهي عنه لذلك حسما لمادة الفساد - أمكن القول بانصراف هذه الأخبار عن بيع الأجزاء كالجلد أو الشعر أو نحوهما، إذ لا يصدق على شعر الخنزير مثلا عنوان الخنزير، فيجوز بيعه مستقلا بعد ما اشتمل على منفعة عقلائية وصار بذلك مالا يرغب فيه.
والمستفاد من بعض الأخبار جواز الانتفاع بجلد الخنزير وشعره. ويمكن إلقاء الخصوصية منهما مضافا إلى أصالة الحل الجارية في جميع الأجزاء.
فالعمدة هنا هو البحث في جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير. ولا خصوصية لجلده و شعره، وإنما تعرض لهما الأصحاب من جهة عدم تصويرهم في تلك الأعصار منفعة محتمل الحلية لغير الجلد والشعر ولذكرهما في الأخبار.
ثم لو سلم عدم جواز بيع نفس الخنزير حيا وميتا - بمقتضى الأخبار السابقة مطلقا بتقريب أنه معرض لانتفاع المشتري ومن يرتبط به من لحمه المحرم شرعا فوقع النهي عنه لذلك حسما لمادة الفساد - أمكن القول بانصراف هذه الأخبار عن بيع الأجزاء كالجلد أو الشعر أو نحوهما، إذ لا يصدق على شعر الخنزير مثلا عنوان الخنزير، فيجوز بيعه مستقلا بعد ما اشتمل على منفعة عقلائية وصار بذلك مالا يرغب فيه.
والمستفاد من بعض الأخبار جواز الانتفاع بجلد الخنزير وشعره. ويمكن إلقاء الخصوصية منهما مضافا إلى أصالة الحل الجارية في جميع الأجزاء.