____________________
ذكروا مسألة بيع الملاقيح والمضامين في باب بيع الغرر وما لا يقدر على تسليمه. و نظيرهما بيع حبل الحبلة، أعني بيع نتاج النتاج. وأفردوا بيع العسيب وبيع المني وذكروا بيع المني في باب بيع النجس.
وبما ذكرنا يظهر المناقشة فيما ذكره في جامع المقاصد وتبعه المصنف فيما يأتي من عبارته وتبعهما في مصباح الفقاهة. (1) قال في جامع المقاصد في مسألة بيع العسيب: " والفرق بينه وبين الملاقح: أن المراد بها النطفة بعد استقرارها في الرحم. والعسب هي قبل استقرارها. والمجر أعم من كل منهما. " (2) أقول: في النهاية: " فيه: أنه " نهى عن المجر. " أي بيع المجر، وهو ما في البطون كنهيه عن الملاقيح. " (3) وكيف كان فشقوق بيع النطفة ثلاثة عنونها المصنف هنا:
الأول: بيع المني بعد ما أريق في خارج الرحم. الثاني: بيعه بعد ما أريق في الرحم.
الثالث: بيع ما في صلب الفحل من الماء، وهو المسمى بعسيب الفحل. ويلحق بذلك إجارة الفحل للضراب.
ففي المسألة ثلاثة فروع: الأول: في بيع المني بعد ما خرج ووقع في خارج الرحم. و المصنف حكم بحرمة بيعه حينئذ، لنجاسته وعدم الانتفاع به. والظاهر منه إرادة الحرمة
وبما ذكرنا يظهر المناقشة فيما ذكره في جامع المقاصد وتبعه المصنف فيما يأتي من عبارته وتبعهما في مصباح الفقاهة. (1) قال في جامع المقاصد في مسألة بيع العسيب: " والفرق بينه وبين الملاقح: أن المراد بها النطفة بعد استقرارها في الرحم. والعسب هي قبل استقرارها. والمجر أعم من كل منهما. " (2) أقول: في النهاية: " فيه: أنه " نهى عن المجر. " أي بيع المجر، وهو ما في البطون كنهيه عن الملاقيح. " (3) وكيف كان فشقوق بيع النطفة ثلاثة عنونها المصنف هنا:
الأول: بيع المني بعد ما أريق في خارج الرحم. الثاني: بيعه بعد ما أريق في الرحم.
الثالث: بيع ما في صلب الفحل من الماء، وهو المسمى بعسيب الفحل. ويلحق بذلك إجارة الفحل للضراب.
ففي المسألة ثلاثة فروع: الأول: في بيع المني بعد ما خرج ووقع في خارج الرحم. و المصنف حكم بحرمة بيعه حينئذ، لنجاسته وعدم الانتفاع به. والظاهر منه إرادة الحرمة