____________________
وأما في الثاني فبمقتضى استصحاب الحرمة والنجاسة الجارية في كل منهما يحكم بنجاسة كل منهما ويجب الاجتناب عن كليهما. ويترتب على ذلك وجوب الاجتناب عن ملاقي كل منهما أيضا ولا يلزم من ذلك مخالفة عملية للعلم الإجمالي. والمختلط من الميتة والمذكى يكون من قبيل القسم الثاني، إذ مقتضى استصحاب عدم التذكية الجاري في كل منهما نجاسته وحرمته، فيجب الاجتناب عن كليهما شرعا. ومعه لا مجال لأصالة الحل والطهارة، إذ أصالة عدم التذكية أصل موضوعي حاكم عليها ومتقدم عليها تقدم الأصل السببي على المسببي.
التعرض لأمور أقول: ينبغي هنا التعرض لأمور وإن كان محل تفصيلها كتب الأصول.
الأول: في مصباح الفقاهة ناقش في إجراء أصالة عدم التذكية هنا. ومحصلها: " أن هذا الأصل لا يثبت الميتة التي هي أمر وجودي إلا على القول بالأصول المثبتة.
لا يقال: إن الميتة عبارة عما لم تلحقه الذكاة كما في القاموس.
فإنه يقال: لا نسلم اتحادهما، إذ الميتة في اللغة والشرع إما عبارة عما مات حتف أنفه، أو عبارة عما فارقته الروح بغير ذكاة شرعية وعلى هيئة غير مشروعة إما في الفاعل أو في القابل فلا يثبت شيء منهما بأصالة عدم التذكية. وأما ما في القاموس فلم تثبت صحته، وكذلك ما عن أبي عمر ومن أنها ما لم تدرك تذكيته. " (1) أقول: يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن حلية الأكل لما كانت معلقة على التذكية
التعرض لأمور أقول: ينبغي هنا التعرض لأمور وإن كان محل تفصيلها كتب الأصول.
الأول: في مصباح الفقاهة ناقش في إجراء أصالة عدم التذكية هنا. ومحصلها: " أن هذا الأصل لا يثبت الميتة التي هي أمر وجودي إلا على القول بالأصول المثبتة.
لا يقال: إن الميتة عبارة عما لم تلحقه الذكاة كما في القاموس.
فإنه يقال: لا نسلم اتحادهما، إذ الميتة في اللغة والشرع إما عبارة عما مات حتف أنفه، أو عبارة عما فارقته الروح بغير ذكاة شرعية وعلى هيئة غير مشروعة إما في الفاعل أو في القابل فلا يثبت شيء منهما بأصالة عدم التذكية. وأما ما في القاموس فلم تثبت صحته، وكذلك ما عن أبي عمر ومن أنها ما لم تدرك تذكيته. " (1) أقول: يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن حلية الأكل لما كانت معلقة على التذكية