____________________
البعيد قيام شخص بعملها معا في ذلك العصر. ويشهد له قوله: " ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها. " فأية معيشة وتجارة أعظم من صنعة السيوف في تلك الأزمنة، أزمنة الحروب السيفية، وأي احتياج لصانع السيوف إلى عمل الجلود؟
فلا شبهة في أن أبا القاسم وولده بحسب هذه الرواية كان عملهم إغماد السيوف فسألوا عن بيع الميتة وشرائها وعملها ومسها. وحملها على بيع السيوف لا بيع الجلود كما صنع شيخنا الأنصاري " ره " طرح للرواية الصحيحة الصريحة.
نعم في رواية أخرى عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه (عليه السلام): إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب (عليه السلام): " لا بأس به. " (1) يظهر منها أيضا أن شغله لم يكن عمل السيف بل كان صيقلا. ومقتضى الروايتين أنه كان يشتري السيوف ويغمدها ويبيعها من السلطان. وكيف كان فلا شبهة في بيعه الأغماد ولا معنى لإعطائها بلا ثمن وبنحو المجانية.
وأما قوله: " ونحن مضطرون إليها " فليس المراد من الاضطرار هو الذي يحل المحظورات سيما في مثل رجل كان يبيع من السلطان. بل المراد به الاضطرار والاحتياج في التجارة ولهذا ترك القاسم العمل بالميتة بمجرد صعوبة اتخاذ ثوب للصلاة. بل لا وجه للاضطرار إلى خصوص الميتة في بلاد المسلمين الشائع فيها الجلود الذكية في عصر الرضا والجواد (عليهما السلام).
وقوله: " لا يجوز في أعمالنا غيرها " يراد به أنه لا تدور تجارتهم إلا مع الابتلاء بها.
فالإنصاف أن الرواية ظاهرة الدلالة على جواز الانتفاع بجلود الميتة وبيعها وشرائها. بل
فلا شبهة في أن أبا القاسم وولده بحسب هذه الرواية كان عملهم إغماد السيوف فسألوا عن بيع الميتة وشرائها وعملها ومسها. وحملها على بيع السيوف لا بيع الجلود كما صنع شيخنا الأنصاري " ره " طرح للرواية الصحيحة الصريحة.
نعم في رواية أخرى عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه (عليه السلام): إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب (عليه السلام): " لا بأس به. " (1) يظهر منها أيضا أن شغله لم يكن عمل السيف بل كان صيقلا. ومقتضى الروايتين أنه كان يشتري السيوف ويغمدها ويبيعها من السلطان. وكيف كان فلا شبهة في بيعه الأغماد ولا معنى لإعطائها بلا ثمن وبنحو المجانية.
وأما قوله: " ونحن مضطرون إليها " فليس المراد من الاضطرار هو الذي يحل المحظورات سيما في مثل رجل كان يبيع من السلطان. بل المراد به الاضطرار والاحتياج في التجارة ولهذا ترك القاسم العمل بالميتة بمجرد صعوبة اتخاذ ثوب للصلاة. بل لا وجه للاضطرار إلى خصوص الميتة في بلاد المسلمين الشائع فيها الجلود الذكية في عصر الرضا والجواد (عليهما السلام).
وقوله: " لا يجوز في أعمالنا غيرها " يراد به أنه لا تدور تجارتهم إلا مع الابتلاء بها.
فالإنصاف أن الرواية ظاهرة الدلالة على جواز الانتفاع بجلود الميتة وبيعها وشرائها. بل