____________________
في البيع والشراء. وهذا إباحة وليس بأمر وإيجاب. " (1) وفيه أيضا: روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إني لأركب في الحاجة التي كفاها الله. ما أركب فيها إلا التماس أن يراني الله أضحي في طلب الحلال. أما تسمع قول الله - عز اسمه -: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)؟... " (2) وفي دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي - عليهم السلام - أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إذا أعسر أحدكم فليخرج من بيته وليضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، ولا يغم نفسه وأهله. " (3) وراجع رواية السكوني في هذا المجال. (4) وبالجملة فظاهر هذه الآيات جواز تحصيل المال بالتجارات ونحوها من مظاهر فضل الله - تعالى - إلا أن يثبت منع من قبل الشارع.
اللهم إلا أن يقال: إن الآيات ليست في مقام تشريع جواز تحصيل المال وابتغاء فضل الله حتى يؤخذ بإطلاقها، بل في مقام بيان عقد النفي وهو عدم جواز البيع وغيره مما يزاحم الجمعة. والتصريح في الذيل بمفهوم الصدر وقع تطفلا، فيكون إشارة إلى التجارات التي ثبتت مشروعيتها بأدلة أخر.
اللهم إلا أن يقال: إن الآيات ليست في مقام تشريع جواز تحصيل المال وابتغاء فضل الله حتى يؤخذ بإطلاقها، بل في مقام بيان عقد النفي وهو عدم جواز البيع وغيره مما يزاحم الجمعة. والتصريح في الذيل بمفهوم الصدر وقع تطفلا، فيكون إشارة إلى التجارات التي ثبتت مشروعيتها بأدلة أخر.