الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٧٥
ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة، وعليه الكفارة لو وطأ قبله، ولو ادعى الإصابة فالقول قوله مع يمينه.
وفئة القادر الوطء قبلا، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة، ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين.
الفصل السابع: في اللعان:
وسببه: قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة وإنكار ولد يلحق به ظاهرا.
ويشترط في الملاعن والملاعنة: التكليف، وسلامة المرأة من الصمم والخرس، ودوام النكاح، وفي اشتراط الدخول قولان.
وصورته: أن يقول الرجل: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة، أربع مرات، ثم يعظه الحاكم، فإن رجع حده، وإلا قال: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ثم يعظها الحاكم، فإن اعترفت رجمها وإلا قالت: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فتحرم أبدا.
ويجب: التلفظ بالشهادة، وقيامهما عند التلفظ، وبداءة الرجل، وتعيين المرأة، والنطق بالعربية مع القدرة، ويجوز غيرها مع العذر، والبدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب.
ويستحب: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره، وحضور من يسمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب.
ولو أكذب نفسه بعد اللعان حد للقذف، ولم يزل التحريم، ويرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به. ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا، قيل تحد، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر، فالأقرب سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 471 472 473 474 475 477 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479