الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١١٩
في أقل ما يمكن أن تخرج المرأة من العدة مسألة 4: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان.
وقال الشافعي: أقل ما يمكن ذلك اثنان وثلاثون يوما ولحظتان.
وقال أبو يوسف ومحمد: أقل ما يمكن أن تنقضي به تسعة وثلاثون يوما لأن أقل الحيض عنده ثلاثة أيام وأقل الطهر عنده خمسة عشر يوما، والأقراء الحيض.
وقال أبو حنيفة: أقله ستون يوما ولحظة لأنه يعتبر أكثر الحيض، وأقل الطهر وأكثر الحيض عنده عشرة أيام، وأقل الطهر خمسة عشر يوما.
دليلنا: ما دللنا عليه من أن الأقراء هي الأطهار، وأن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام فإذا ثبت ذلك فإذا طلقها قبل حيضها بلحظة ثم حاضت بعده ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم رأت الدم لحظة، فقد مضى بها ثلاثة أقراء.
مسألة 5: الذي عليه أصحابنا ورواياتهم به أن المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لا ترى فيها الدم فقد انقضت عدتها بالشهور، فإن رأت الدم قبل ذلك ثم انقطع دمها صبرت تسعة أشهر ثم تستأنف العدة ثلاثة أشهر، وإن رأت الدم الثاني قبل ذلك صبرت تمام السنة ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر.
وقال الشافعي: إن ارتفع حيضها بعارض من مرض أو رضاع لا تعتد بالشهور بل تعتد بالأقراء وإن طالت، وقالوا: هذا إجماع.
وإن ارتفع حيضها بغير عارض قال في القديم: تتربص إلى أن تعلم براءة رحمها ثم تعتد عدة الآيسات، وروي هذا عن عمر بن الخطاب، وبه قال مالك بن أنس، وقال في الجديد: تصبر أبدا حتى تأيس من الحيض ثم تعتد بالشهور وهو الصحيح عندهم.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479