الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١١٧
كتاب العدة مسألة 1: الأظهر من روايات أصحابنا أن التي لم تحض ومثلها لا تحيض والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليهما من طلاق وإن كانت مدخولا بها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يجب عليهما العدة بالشهور، وبه قال قوم من أصحابنا.
دليلنا: روايات أصحابنا وأخبارهم ذكرناها، وأيضا قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فشرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر إن ارتابت، والريبة لا تكون إلا في من تحيض مثلها، وأما من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها.
في أن القرء هل هو الطهر أو الحيض مسألة 2: الأقراء هي الأطهار، وبه قال عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة، وبه قال الفقهاء السبعة، وفي التابعين الزهري وربيعة، وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور وغيرهم.
وقال قوم: الأقراء هي الحيض، ذهب إليه على ما رووه علي عليه السلام وعمر وابن مسعود وابن عباس وأبو موسى، وبه قال أهل البصرة الحسن البصري وعبد الله بن الحسن العنبري، وبه قال الأوزاعي وأهل الكوفة والثوري وابن
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479