الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٣١
وغيرهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
امرأة المفقود إذا تزوجت ثم جاء زوجها الأول مسألة 34: امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الأول فإنه لا سبيل له عليها، وإن لم تكن تزوجت بعد أن خرجت من العدة فهو أولى بها وهي زوجته، وبه قال قوم من أصحاب الشافعي إذ نصروا قوله في القديم.
والذي عليه عامة أصحابه، وهو قوله على القديم، إذا قال: حكم الحاكم ينفذ في الظاهر والباطن أنها بانقضاء العدة ملكت نفسها فلا سبيل للزوج عليها، وإن كانت تزوجت فالثاني أولى بها وهي زوجته، وإذا قال بالقول الجديد أو بالقول القديم وأن الحكم هو الظاهر فإنها ترد إلى الأول على كل حال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن الأصل بقاء الزوجية من الزوج الثاني، لأنا قد حكمنا بزوال زوجية الأول، وخروجها من العدة والبينونة يحتاج إلى دليل.
مسألة 35: المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن أعتقها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء، وبه قال عمرو بن العاص.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المدبرة لا عدة عليها بموت سيدها ولا استبراء، وأما أم الولد فإنها تعتد ثلاثة أقراء سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته ولا تجب عليها عدة الوفاة، وقال الشافعي: المدبرة وأم الولد والمعتقة في حال الحياة إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479