الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٨٧
كتاب الإيلاء الإيلاء في اللغة: عبارة عن اليمين عن كل شئ، يقال: آلى يولي إيلاء، فهو مول، والألية اليمين، وجمعه ألايا، ومنه قول الشاعر:
فآليت لا آتيك إن كنت محرما ولا أبتغي جارا سواك مجاورا ويقال: تألى يتألى تاليا فهو متأل، ومنه قوله " تألى أن لا يفعل خيرا " يعني حلف، ويقال أيضا: ائتلى يأتلي ائتلاءا فهو مؤتل، ومنه قوله تعالى: " ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى " يعني لا يحلف، هذا وضعه في اللغة.
وقد انتقل في الشرع إلى ما هو أخص منه، وهو إذا حلف ألا يطأ امرأته، والأصل في ذلك كتاب الله وإجماع الأمة، قال الله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء و فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ".
فأخبر عن حكم من حلف لا يطأ زوجته، فأخبر أنه يتربص أربعة أشهر، فإن فاء - يعني جامع - فإن الله يغفر له، وإن عزم الطلاق فإن الله يسمع ذلك منه، ولا خلاف بين الأمة في ذلك، وإنما الخلاف في أعيان المسائل.
فإذا ثبت ذلك فاختلف الناس في الإيلاء الشرعي على أربعة مذاهب، فالذي
(٢٨٧)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479