الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢١٨
ومن قال: لا يقوم، وقفنا ذلك حتى يصطلحا سواء كان الطلاق معينا أو مبهما، وفيهم من قال هذا إذا كان معينا فأما إن كان مبهما فإن الوارث لا يقوم مقامه، وينبغي أن يرجع إلى القرعة بينهما.
الثالثة: ماتت إحديهما ثم مات هو ثم ماتت الأخرى وكان الطلاق بائنا معينا رجع إلى الوارث، فإن قال: التي طلقها هي الأولى والثانية ما طلقها، قلنا له: قد أقررت أنه ما ورث الأولى وورثته الثانية، فذلك مقبول لأنه إقرار بما يضرك، فإنا نقاسمك بقدر حقها ربعا أو ثمنا، وإن قال: المطلقة الثانية والزوجة الأولى، فقد أقر بما ينفعه وهو أن مورثه ورث الأولى ولم ترث الثانية، فهل يقبل؟ على القولين.
فإذا قيل: لا يرجع إليه ولا يقبل منه، وقف له من الأولى ميراث زوج ووقف للثانية من تركته ميراث زوجة حتى تقوم بينة أو يصطلح الورثة.
وإذا قيل: يرجع إلى قوله، فهو منكر طلاق الأولى ويحلف الوارث على العلم فيقول " والله ما أعلم أنه طلقها " ويدعي طلاق الثانية فيحلف على البت أنه طلقها لأنه إذا أنكر طلاق الأولى فهي يمين على النفي على فعل الغير، فكانت على العلم ويحلف في حق الثانية على البت لأنه إثبات طلاق وكان على البت، فهذا أصل يتكرر كثيرا.
فصل: فيما يهدم الزوج من الطلاق:
قد ذكرنا أن فرقة الطلاق على ثلاثة أضرب:
الأول: فرقة توجب تحريما يرتفع بالرجعة، وهو إذا طلق بعد الدخول طلقة أو طلقتين فإذا راجعها زال التحريم.
الثاني: فرقة توجب تحريما ثم يرتفع بنكاح جديد وهو على ضربين: أحدهما إذا بانت منه بدون الثلاث إما أن يطلقها طلقة أو طلقتين قبل الدخول فتبين في الحال من غير عدة أو يطلقها طلقة أو طلقتين بعد الدخول، وتنقضي عدتها فتبين بانقضاء العدة، والثاني أن يطلقها طلقة أو طلقتين بعوض فإنها تبين بهما، قبل الدخول
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479