الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢١٩
وبعده سواء فهذه فرقة تحرم الوطء دون العقد.
الثالث: فرقة تحرم شيئين الوطء والعقد حتى تنكح زوجا غيره، وهو إذا استوفى عدة الطلاق متفرقا عندنا، وعندهم أو مجتمعا فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويطأها ثم يطلقها، وتنقضي عدتها منه، فتحل للأول استئناف نكاحها، فإذا نكحها هاهنا فكأنه ما كان نكحها قبل هذا، فيملك ثلاث تطليقات بلا خلاف.
فإذا تقرر هذا فلا خلاف في الفرقة الأولى والأخيرة، وإنما الخلاف في الوسطى فإذا أبانها بدون الثلاث ثم نكحها، فإن نكحها قبل زوج غيره عادت إليه على ما بقي من الطلاق، وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها الثاني قبل الدخول بها ثم تزوجها الأول عادت أيضا على ما كانت بقيت من طلاقها، وإن وطئها الثاني ثم طلقها فنكحها الأول، فإنها تعود عندنا كما كانت أولا، وقال بعضهم: على ما بقي من طلاقها، ولم يؤثر وطء الثاني في عدد الطلاق، وفيه خلاف.
فصل: في ذكر فروع:
إذا قال: أنت طالق طلقة بل طلقتين، عندنا تقع واحدة إذا نوى، وقال بعضهم: تقع ثلاثا، ولو قال: لفلان علي درهم لا بل درهمان، لزمه درهمان.
والفصل بينهما أنه إذا قال: له درهم فقد أخبر بدرهم عليه، وقوله بعد هذا:
لا بل درهمان إخبار بالدرهم الذي أقر به أولا، ثانيا لأنه يصح أن يخبر عنه ثم يخبر عنه فكأنه نفى الاقتصار عليه فأخبر به وبغيره مرة أخرى، وليس كذلك إذا قال: أنت طالق طلقة لا بل طلقتان، لأن قوله " أنت طالق " إيقاع طلاق، وقوله بل طلقتين نفى تلك وأثبت غيرها طلقتين، لأنه لا يمكنه أن يوقعها مرة ثم يوقعها مرة أخرى، فلم يقبل ما نفاه ولزمه ما استدركه، وطلقت ثلاثا.
والفرق بينهما على مذهبنا أنه لا يمكن إيقاع طلقتين في حال واحدة، ويمكن ذلك في الإقرار، ولو أمكن في الطلاق لكان ما قالوه صحيحا.
(٢١٩)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479