الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٧٠
ولم يحدث أمر آخر، وقال بعضهم: يحتاج أن تطلق نفسها بحيث يكون ذلك جوابا لكلامه، فإن أخرته لم يصح.
إذا خيرها ثم رجع قبل أن تختار صح رجوعه، وقال بعضهم: لا يصح.
إذا خيرها ثم اختلفا فقالت: اخترت، وقال: ما اخترته، فالقول قول الزوج حتى تقيم المرأة البينة لأنه يمكن إقامة البينة عليه فلم يقبل قولها فيه.
وأما إذا اختلفا في النية فقال الزوج: ما نويت، وقالت: نويت، فالقول قولها كالحيض، وقال بعضهم: القول قوله.
الوكالة في الطلاق صحيحة غير أن أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون الحضور فإذا وكل في طلاق زوجته فللوكيل أن يطلق في الحال، وله أن يؤخر كالبيع، ويفارق التخيير فإن ذلك تمليك كالبيع.
المرأة إذا قالت: طلقتك أو طلقت نفسي، وقع الطلاق بهما عند المخالف، إلا أن أحدهما صريح وهو قولها " طلقت نفسي " والآخر كناية وهو قولها " طلقتك ".
إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت نفسها واحدة وقعت عند بعضهم، وعند قوم لا تقع، وإن قال: طلقي نفسك واحدة، فطلقت ثلاثا وقعت، وقال بعضهم: لا تقع.
فصل:
في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق:
وهذه الأشياء على ثلاثة أضرب: أحدها لا يقبل في الظاهر ولا في الباطن، والثاني يقبل في الظاهر والباطن، والثالث يقبل في الظاهر ولا يقبل في الباطن.
فأما الذي لا يقبل في الظاهر ولا الباطن، فهو ما يرفع الطلاق ويسقطه على ما لا يمكن بناؤه عليه، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أو أنت طالق واحدة إلا واحدة أو أنت طالق لست بطالق، فهذا إذا تلفظ به لم يقبل ولم يبن عليه الكلام بلا خلاف، وإن نواه بقلبه قبل عندنا، ولم يقبل عندهم، لأن الاستثناء هو الذي يبين
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479