الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٩
وقال الشافعي: يستحب له أن يلزم نفسه واحدة ويراجعها ليزول الشك، وإن كان ممن إذا أوقع الطلاق أوقع ثلاثا فيقتضي التبرع والعفة أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره ظاهرا وباطنا.
دليلنا: أن الأصل بقاء الزوجية وليس على وقوع الطلاق ولا استحبابه دليل لمكان الشك.
مسألة 58: إذا علم أنه طلق وشك هل طلق واحدة أو ثنتين، بنى على واحدة، وإن شك بين الثنتين والثلاث بنى على الثنتين، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد.
وقال مالك وأبو يوسف: عليه الأخذ بالأكثر لأن الحظر والإباحة إذا اجتمعا غلبنا حكم الحظر، كما لو نجس موضع من ثوبه وجهل مكانه غلب الأخذ بالأحوط وغسل جميعه، وكذلك لو اختلطت أخته بأجنبية غلبنا الحظر.
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، والمحقق وقوع واحدة من التطليقات وما زاد عليه ليس عليه دليل، وما قالوه من الثوب حجة لنا لأنه لما لم يكن جزء منه إلا وشك في طهارته بنى على اليقين في غسله كله، وليس كذلك هاهنا لأنه قد تيقن التطليقة وشك فيما عداها بنى على اليقين.
ووزان هذا من مسألتنا أن تتحقق النجاسة في أحد الكمين من القميص ويشك فيما عداها فإنه يغسل الكم وحدها، وهكذا الجواب عنه إذا اختلطت أخته بأجنبية وهو أن الشك وقع في حل الشئ في كل واحدة منهما فلهذا تركهما معا تغليبا للتحريم وليس كذلك في مسألتنا لأن اليقين في الواحدة والشك في الزيادة، فلهذا أخذنا باليقين وطرحنا الشك.
مسألة 59: الظاهر من روايات أصحابنا والأكثرين أن الزوج الثاني إذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث من الطلقة والطلقتين، وبه قال أبو حنيفة وأبو
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479