الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٠
وقال جميع الفقهاء: لا يقع طلاقه في الحال فإن حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق لأنه زمان البدعة.
دليلنا: إن قوله " أنت طالق " إيقاع، وقوله " للبدعة " لغو لأنه كذب، هذا إذا نوى الإيقاع في الحال، وإن قال: نويت إيقاع الطلاق إذا حاضت لم يقع لأنه طلاق بشرط ولأنه طلاق محرم، فعلى الوجهين معا لا يقع.
مسألة 9: إذا قال لها في طهر ما قربها فيه: أنت طالق ثلاثا للسنة، وقعت واحدة وبطل حكم ما زاد عليها.
وقال الشافعي: تقع الثلاث في الحال، وقال أبو حنيفة: تقع في كل قرء واحدة.
دليلنا: ما تقدم من أن التلفظ بالطلاق الثلاث بدعة وأنه لا يقع من ذلك إلا واحدة، على ما مضى القول فيه فأغنى عن الإعادة.
مسألة 10: إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة في طهر قربها فيه أو في حال الحيض: أنت طالق ثلاثا للسنة، فإنه لا يقع منه شئ أصلا.
وقال الشافعي: إنه لا يقع في الحال شئ فإذا طهرت من هذه الحيضة أو تحيضت بعد هذا الوطء ثم تطهر يقع بها في أول جزء من أجزاء الطهر، لأن الصفة قد وجدت.
دليلنا: إنا قد بينا أن الطلاق بشرط لا يقع وعليه إجماع الفرقة، وهذا طلاق بشرط لأن حال الإيقاع ليست بحال زمن طلاق السنة.
مسألة 11: إذا قال لها: أنت طالق أكمل طلاق أو أكثر طلاق أو أتم طلاق، وقعت واحدة وكانت رجعية، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: في أتم طلاق، مثل ما قلناه وفي أكمل وأكثر إنها تقع بائنا.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479