باب الزنى واللواط وما يجب في ذلك من الحد اجتنب الزنى واللواط، واعلم أن اللواط أشد من الزنى، والزنى يقطع الرزق ويقصر العمر ويخلد صاحبه في النار ويقطع الحياء من وجهه.
فإن زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة لقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني أنهما يضربان أشد ضرب يكون على جسديهما إلا الوجه والفرج ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، فإن عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا.
فإن زنى رجل بامرأة والمرأة محصنة والرجل غير محصن ضرب الرجل الجلد (الحد) مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما.
والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ويبدأ الشهود برجمه، فإن فر من الحفيرة رد ورجم حتى يموت إذا شهد عليه الشهود بالزنى، وإن أقر على نفسه بالزنى من غير أن شهد عليه الشهود بالزنى لم يرد إذا فر ولم تقبل شهادته.
واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم، واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج.