باب الحدود حد الزاني والزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين وإن كانا محصنين فعليهما الرجم، وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن رجم المحصن وجلد الذي ليس بمحصن.
ولا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول أو يقر على نفسه أربع مرات فحينئذ يقام عليه الحد، فإن شهد أربعة على رجل بالزنى ولم يعدلوا أو لم يعدل بعضهم ضربوا حد المفتري ثمانين جلدة.
وإذا جلد الرجل في الزنى ثلاث مرات ثم زنى قتل في الرابعة، والمملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ويقتل في الثالثة، والغاصب فرج امرأة مسلمة يقتل محصنا كان أو غير محصن، والذمي إذا زنى بمسلمة قتل، والمجنون إذا زنى جلد مائة جلدة، والمجنونة إذا زنت لم تحد لأنها تؤتى والمجنون يحد لأنه يأتي.
ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة، والعبد إذا قذف ضرب أربعين، والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة إلا سوطا لحرمة الاسلام.
من افترى على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل من أتى به حدا، وقد روي: أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه حدا وإن لم يسمهم فعليه حد واحد.
واللواط هو ما بين الفخذين وأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم.