منهم على ذلك إلا أن يثمر فسادا في البلاد فيدبر أمرهم حينئذ بما يمنع من الفساد.
وإذا قامت البينة على انسان بأنه اغتاب مسلما أو نبزه بلقب مكروه أدب على ذلك بما دون الحد، وإذا تساب الصبيان أدبوا على ذلك بما يردعهم من بعد عن السباب.
باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام:
والخمرة المحرمة بنص القرآن هي الشراب من العنب إذا بلغ من الشدة إلى حد يسكر الانسان من شرب الكثير منه سواء كان نيئا مشمسا أو مطبوخا لا يختلف في استحقاق سمة الخمر عند أهل اللسان.
قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فوصفها تعالى بالنجاسة وهي الرجاسة وأضافها إلى أعمال الشيطان الملعون على أفعاله التي نهى عنها المؤمنين وأمر باجتنابها أمرا على الوجوب وكان ذلك مفيدا للنهي عنها بما يقتضي فيها التحريم، ثم أخبر سبحانه عن وخيم شربها وسوء عاقبتها تأكيدا لتحريمها فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
فمن شرب الخمر ممن هو على ظاهر الملة مستحلا لشربها خرج عن ملة الاسلام وحل دمه بذلك إلا أن يتوب قبل قيام الحد عليه ويراجع الإيمان.
ومن شربها محرما لذلك وجب عليه الحد ثمانون جلدة كحد المفتري على السواء لا أن شارب الخمر يجلد عريانا على ظهره وكتفيه والقاذف يجلد بثيابه جلدا دون جلد شارب الخمر، ولا يقبل في الشهادة على شرب الخمر أقل من شهادة رجلين مسلمين عدلين.
والشهادة بقيئها توجب الحد كما توجبه الشهادة بشربها، والحد على من شرب منها قطرة واحدة كالحد على من شرب منها عشرين رطلا إلى أكثر من ذلك لا