كتاب الجنايات الجنايات ضربان: جناية على الغير وجناية لا على الغير.
فالجناية على الغير أربعة أضرب: جناية على النفس أو على المال أو عليهما معا أو على العرض، فالجناية على النفس ضربان: جناية على الانسان وجناية على الحيوان، فالجناية على الانسان ضربان: جناية بالقتل وجناية بالجراح، والجناية على الحيوان كذلك، والجناية على المال تكون بالسرقة أو ما في حكمه من نبش القبور وأخذ الكفن، والجناية على النفس والمال معا جناية المحارب وقد ذكرنا حكمهما، والجناية على العرض القذف والكلمة المؤذية.
والجناية التي لا تتعلق بالغير ضربان: شرب الأشربة المحظورة وعمل الخبائث، فالأشربة ثلاثة: الخمر وكلما يسكر والفقاع، والخبائث أربعة: الزنى واللوط والسحق والقيادة.
فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به وما يلزم بسببه وأقسام الزنى:
الزنى الموجب للحد وطء الرجل الكامل البالغ امرأة في فرجها حراما من غير عقد أو شبهة عقد أو شبهة نكاح، وفي الوطء في دبر المرأة قولان: أحدهما أن يكون زنى وهو الأثبت والثاني أن يكون لواطا.
وشبهة العقد هي العقد على المرأة ممن تحرم عليه بالنسب أو الرضاع، أو على امرأة ذات زوج مع فقد العلم بالحال وإن لم يعلم التحريم، أو على امرأة في عدة.