لكل واحد منهم حدا، وكذلك فيما يوجب التعزير.
ويجلد القاذف بثيابه ولا تقبل شهادته حتى يتوب.
وكل من شهد بالزور أو شهد وحده أو مع آخر أو مع اثنين بالزنى أو تفرقت شهادتهم أو اختلفوا في الرؤية لذلك فعليهم جلد ثمانين.
ذكر: حد من شرب المسكر والفقاع:
حد من شرب قليل الفقاع أو المسكر أو كثيرهما ثمانون جلدة إذا شهد عليه بذلك عدلان، ومن أكل طعاما صنع بشئ من المسكر جلد ثمانين أيضا، فأما من باع المسكر فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ويجلد أهل الذمة في شرب المسكر كحد المسلم، ولا يجلد الشراب على السكر ويجلدون عراة على ظهورهم وكفوفهم.
ذكر: ما هو دون الثمانين وهو حد القيادة:
يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة، ثم هو على ضربين: رجل وامرأة، فالرجل يحلق رأسه مع الجلد ويشهر والمرأة تجلد حسب، ثم لا يخلو: أن يعودوا أو لا يعودوا، فإن عادوا نفوا عن المصر بعد فعل ما استحقوه.
ذكر: حد السرق:
السرقة على ضربين: من حرز ومن غير حرز، فأما ما سرق من حرز على ضربين: ما يبلغ النصاب وما لا يبلغه.
فأما السراق فعلى ضربين: حر بالغ عاقل وغيره، فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز ما قدره ربع دينار قطع رجلا كان أو امرأة إذا سرق مال غير أبيه، فأما الأب إذا سرق ابنه فلا يقطع خاصا هذا فيه، وفي العبد إذا سرق مال سيده فإنه لا يقطع بل يؤدب، وفي السيد إذا سرق مال عبده، وفي المسلم إذا سرق من مال